ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟ «الإفتاء» تُجيب

دار الافتاء
دار الافتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء، حول ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟، حيث إجابت الأمانه العامة للإفتاء قائلة: "من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه"

اقرأ أيضاً | عبد الله النجار يطالب بتوجيه نفقات الحج لأعمال الخير | فيديو

وأوضحت الأمانه العامه للإفتاء، إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.

واختتمت الأمانه العامة للإفتاء فتواها  بأن حكم الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا.