بعد تحليلين .. فصل متعاطي المخدرات من موظفي الحكومة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جاء القرار الرادع والحاسم رقم 73 لسنة 2021، الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين، خاصة مع تزايد الحالات في القطاع الحكومى وفي الأعمال الحيوية التي تؤثر القيام بها على حياة ومصالح المواطنين.

اقرأ ايضا | السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لبائعة طفل السيدة زينب

وأكد عدد كبير من خبراء القانون ومنهم الدكتور إسلام قناوي أن القانون أعطى للعامل بالدولة فرصة كحد أقصى 3 شهور أو لحين صدور التحليل التوكيدي الذي يجرى بعد الأولى والذي يؤكد إيجابية التعاطي من عدمه وفى حالة التعافي يعود الموظف إلى عمله بصورة عادية أو في حالة فصله نهائيا يحق له الطعن على القرار أمام المحكمة العمالية أو أمام مجلس الدولة.

ووفقا لقانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات  فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين سيقع على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها، وأوردت المادة الأولى في قانون  فصل الموظف المتعاطى للمخدرات تعريفات للآليات التي سيتم من خلالها الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل أولها في «التحليل الاستدلالي»  والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة، فيما تتمثل ثاني الآليات في «التحليل التوكيدي» وهو اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا، وحددت المادة الثانية من قانون  فصل الموظف المتعاطى للمخدرات فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

ونصت المادة الثالثة على أنه يشترط لشغل الوظائف العامة سواء بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها ، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة، ونصت المادة الرابعة من القانون على أن يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، و يكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتناولها وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما نصت المادة على أن يُجرى التحليل الوكيدي عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة، وعلى نفقته الخاصة، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليله، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها فإذا تأكدت ايجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله .

واعتبر قانون  فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون، ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع، ويهدف القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، كما يهدف إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، ويهدف إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.