خطوات تسجيل المواليد في المدن والقرى بعد الحكم التاريخي لحماية الزوجة من الإهانة

القاضى الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
القاضى الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى

أثار الحكم التاريخى لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الذى أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بحظر  قيام الزوج وأهله إهانة زوجته وحظر حرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد أولادها نتيجة الخلافات الزوجية أثناء الحمل   ردود أفعال واسعة النطاق بقبول الضمير العام للمجتمع على وسائل التواصل الاجتماعى خاصة المرأة وكثير من الأسر المصرية والعربية فى بعض البلدان الشقيقة . 

اقرأ أيضا|تأجيل دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين لـ ٢٨ أغسطس


والسؤال الذى ألح على كثير من المواطنين ماهية خطوات وضوابط تسجيل المواليد فى المدن والقرى ومن لهم الحق مع الزوجة ؟ وهو ما تعرض لها الحكم التاريخى ولم ينشر من قبل .


قالت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ علي النموذج المعد لذلك إلي مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلي الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلي العمدة فيغيرها من الجهات، وعلي العمدة إرسال التبليغات إلي مكتب الصحة،أوإلي الجهة الصحية خلال سبعةأيام من تاريخ التبليغ بالولادة .

وعلي مكتب الصحة أوالجهةالصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.
وأضافت المحكمة أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر والتعيين لا التمثال والتبيين الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة هم :

1- والد الطفل إذا كان حاضراً.

2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية.

3- مديروالمستشفيات والمؤسسات العقابية ودورالحجرالصحي وغيرهامن الأماكن التى تقع فيها الولادات.

4- العمدة أوالشيخ فى القرى.

كما يجوزالتبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهارالبالغين حتي الدرجة الثانية ولايجوزقبول التبليغ من غيرالأشخاص السابق ذكرهم ، ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها وأسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى .

وللأم الحق فى  قيد ابنها  بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له.
واختتمت المحكمة أن لكل طفل الحق في الأسم والأوراق الثبوتية   وتلزم أجهزة الدولة بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التي تتخذ حياله وله الحق فى نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع  برعايتهما وله الحق في إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة  وألزم الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل بل وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ومن حقه أيضا أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد  فى سجلات المواليد على النحو السابق .