التعليم تحدد معايير اختيار الممثل القانوني بالمدارس المنشأة بمشاركة القطاع الخاص

 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزاري رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ تحت عنوان: (المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومي لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص).

 

ونصت المادة (٩٨ ) من القرار علي ماليات العاملين ونظام العاملين:

يشترط في الممثل القانوني للمدرسة، والتي تقوم بتعيينه شركة المشروع الآتي:
١ -أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية متمتعا بحقوقـه المدنية والسياسية كاملة .

٢ -أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

٣ -أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ أو جامعی .

٤ -ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو فى جنحة مخلة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

٥ -ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من خدمة الحكومة ، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة ، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام ، ولم يمض على فصله ست سنوات .

٦ -ألا يكون قد سبق عزله ، أو فصله من المدارس ، ولم يمض على عزله ، أو فصله ست سنوات .

ويصدر قرار باعتماد الممثل القانونى للمدرسة من الجهة مانحة الترخيص تخطر به مديرية التربية والتعليم المختصة ، وعلى الممثل القانونى للمدرسة الالتزام بقانون التعليم، وقانون العمل ، وقانون التأمينات الاجتماعية ، واللوائح والقرارات المنفذة لها، والتعليمات الصادرة عن الوزراء كما يختص بالآتي:

 

اقرأ أيضا||التعليم: عدم جواز الترخيص للمدارس المنشأة بمشاركة القطاع الخاص في هذة الحالات

 

١ - طلب تعديل الترخيص الصادر للمدرسة ، أو لائحتها الداخلية ، وكذلك طلب التوسع ، أو إلغاء بعض فصول المدرسة ، وفقًا لما ينظمه هذا القرار (تحت مسئوليته ، ومسئولية مالك المدرسة) .

٢ -الإشراف على التزام إدارة المدرسة عند تقديم الخدمة التعليمية والأنشطة المرتبطة بها بأحكام قانون التعليم واللوائح والقرارات المنفذة له ، وطبقا للتراخيص الصادرة للمدرسة ولائحتها الداخلية.

٣ -تعيين العاملين اللازمين للمدرسة ، وتأهيلهم ، وتدريبهم مع مراعاة النسب المقررة للعاملين الدائمين والمعارين ، أو المتعاقدين لبعض الوقت .

٤ -تحديد أجور العاملين ومكافآتهم ، وإبرام عقودهم ، ومنحهم العلاوات والمكافآت والحوافز التي تقرر لهم .

٥ -أداء أجور العاملين واعتماد كشوف المرتبات الشهرية والمكافآت ، وكذا الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها للجهات المستحقة كالضرائب والتأمينات والمعاشات .

٦ -إعداد موازنة المدرسة المالية ، والحسابات الختامية ، واشتراكات الخدمات ، وتوريدها للبنك .

٧ -السحب من حساب رسوم التعليم بالمدرسة المودع ف ى أحد البنوك ، أو أحد مكاتب البريد ، وله أن يفوض غيره فى ذلك بعد مراجعة مستندات الصرف واعتمادها .

٨ -تمثيل المدرسة قبل الغير، وأمام القضاء.

يذكر أن المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومي لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص: هي مدارس يتم بناؤها بالمشاركة بين الدولة وبين القطاع الخاص وفقًا لأحكام ونصوص القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية المشار إليهما بديباجة هذا القرار وتهدف تلك المدارس إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة تماثل ما تقدمه مدارس التعليم الخاص وذلك مقابل مصروفات عادلة متفق عليها بالتعاقد مع شركة المشروع وتقل عن مصروفات مثيلتها من مدارس التعليم الخاص، ويقوم القطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها خلال الفترة المتفق عليها مقابل المصروفات المنصوص عليها بعقد الشراكة دون أي زيادة ثم تؤول ملكيتها في نهاية تلك المدة إلى الدولة.