«التعليم» تحدد مسؤلية الإدارات في الامتحانات بـ«المدارس المنشأة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزارى رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ تحت عنوان: (المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص).

ونصت المادة (٨٩ ) من القرار علي التالي:


يقتصر تقديم الخدمة على الكيانات القانونية التـى اكتـسبت صفة المدرسة، بصدور قرار الترخيص القانونى لها، من جانب الجهة الإدارية المختصة

مادة (٨٩):


تلتزم المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى ؛ لبناء ، وتشغيل ، وصيانة ، واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص بكافة أنواعها فى تقديمها للخدمة بالنظم والضوابط والمعايير المقررة لذلك ، وبالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة ، وإلا كان أى أداء للخدمة خارج هذا النطاق إخلالاً بشروط وضوابط الترخيص ، يحق معه للسلطة ال مختصة اتخاذ الإجراء المناسب لدرئه ، أو اعتباره من المخالفات التى تستحق العرض على الجهة مانحة الترخيص ؛ لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها .

مادة (٩٠ ):

لا يجوز - بعد الترخيص للمدرسة - القيام بأى من الأعمال التالية ، إلا بعد موافقة كتابية من الجهة التى أصدرت الترخيص :

١ -تغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها .
٢ -تغيير نظام المدرسة ، أو خطط الدراسة بها ، أو اتباع نظم أخرى فى قبول التلاميذ ، أو تحديد قيمة المصاريف المقررة .

٣ -إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها .
٤ -قيد أو قبول أطفال ، أو تلاميذ بالمدرسة بالمخالفة لأحكام قانون التعليم واللوائح والقرارات المنفذة له .

٥ -تغيير استخدام أية مدرسة ، أو فراغ تعليمى ، أو فتح فصول ملحقة بها ، أو تشغيل فترة إضافية .

وعند ثبوت قيام المدرسة بأى من الأعمال المشار إليها فإنه يتعين إنذار المدرسة ،لإزالة المخالفة مع منحها المهلة الكافية التى تحدد لها فى الإنذار حسب نوع المخالفة ، وفى حالة عدم الالتزام بإزالة المخالفات فى الفترة المحددة يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وذلك بخلاف الإجراءات المنصوص عليها فى حالة مخالفة أى بند من بنود عقد الشراكة المبرم بشأن المدرسة ويجب الالتزام بأحكام تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات بعد

سداد الرسوم المقررة ، وتلتزم كل من المدرسة والإدارة التعليمية بتفعيل قرارات السلطة المختصة ، وفى حالة عدم التزام المدرسة بتنفيذ قرارات السلطة المختصة يتم عرض موقف المدرسة على الجهة مانحة الترخيص؛ لاتخاذ الإجراء المناسب ضدها


مادة (٩١ ):

يجب على الإدارة التعليمية وأقسامها المختلفة التأكد ابتداءا من وجود ترخيص للمدرسة يسمح بقيد الطلاب بالصفوف الملتحقين بها بالمدرسة واستيفائهم لكافة
الإجراءات القانونية للقيد القانونى ، وفى حالة قبول المنشأة طلابا قبل الترخيص تلتزم الإدارة التعليمية بتمكين هؤلاء الطلاب من استيفاء الحق فى التعليم بتسكينهم على أحد المدارس الرسمية المناظرة لأداء الامتحان وذلك بمعرفة الإدارة التعليمية المختصة وتحت إشرافها ، مع عرض مخالفة المنشأة علي الجهة المختصة؛ لاتخاذ القرار ا لمناسب ، وإلزامها بأداء الرسم اللازم عن كل طالب للإدارة التعليمية عن أداء الامتحان .

ولا يجوز إلحاق الطلاب بأى صف من الصفوف الثانوية فى المدارس الرسمية المناظرة لأداء الامتحان إلا إذا كان ذلك مستندا على تدرج نمو الطلاب وفقًا للموافقات الصادرة من السلطة المختصة ، بشأن : ترخيص المدرسة ، وإلا يعاد تنسيق الطلاب ،طبقًا للاشتراطات المقررة ، بشأن : القيد بنوعيات التعليم المختلفة وفيما يخص المرحلة الثانوية ، بشأن : المدارس غير المرخصة نهائيا .

مادة (٩٢ ) :

تشرف المديرية ، أو الإدارة التعليمية المختصة على الامتحانات بتلك النوعية من المدارس ، وتعتمد نتائجها ، ويجوز لموجه أو ل كل مادة بالإدارة التعليمية تكليف أقدم مدرس بالمدرسة لكل مادة بوضع امتحانات ، بشرط أن يكون له عقد ومؤمن عليه ، ومضى على تعاقده مع المدرسة ثلاث سنوات على الأقل ، وتكلف الإدارة التعليمية أحد الموجه ين بالإشراف على امتحانات المدرسة ، وعليه التأكد من اسـتيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالامتحان ويستمر فى الإشراف على سير وأعمال تقدير الدرجات ،وفى جميع الأحوال يكون مدير المدرسة هو رئيس لجنة الامتحانات .

ويجوز للإدارة التعليمية تكليف لجنة تشكل بمعرفتها بناء على موافقة مدير عام الإدارة لطبع امتحانات صفوف النقل داخل المدرسة وحفظها ، وتسليمها لمدير المدرسة ، عقب غلق المظاريف المعدة لذلك وفقًا لنظام إجرائى يكفل سرية الامتحانات ، وتحديد مسئولية كل طرف.
وفى حالة مخالفة المدرسة للإجراءات المقررة بشأن : انعقاد الامتحانات ، يتم تحميل المدرسة على مدرسة رسمية لمدة ثلاث سنوات بعد العرض علي الجهة مانحة الترخيص ، مع اتخاذ الإجراء التأديبى المناسب مع لجنة الإشراف حال ثبوت مسئوليتها عن هذا الشأن .

يذكر أن، المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص: هى مدارس يتم بناؤهابالمشاركة بين الدولة وبين القطاع الخاص وفقًا لأحكام ونصوص القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية المشار إليهما بديباجة هذا القرار وتهدف تلك المدارس إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة تماثل ما تقدمه مدارس التعليم الخاص وذلك مقابل مصروفات عادلة متفق عليها بالتعاقد مع شركة المشروع و تقل عن مصروفات مثيلتها من مدارس التعليم الخاص ، ويقوم القطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها خلال الفترة المتفق عليها مقابل المصروفات المنصوص عليها بعقد الشراكة دون أى زيادة ثم تؤول ملكيتها فى نهاية تلك المدة إلى الدولة .


التعليم تلزم هذه المدارس بترديد النشيد الوطني و«تغيير الزي بشرط»