«الجريدة الرسمية» تعلن تفاصيل القرار الوزاري للمدارس المنشأة بالمشروع القومي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزاري رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ تحت عنوان: (المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص).

 

اقرأ أيضا

المديريات التعليمية تتسلم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة.. اليوم

 

ونصت المادة ٨١  من القرار علي التالي:

يقصد في تطبيق أحكام هذا الباب بالكلمات والعبارات التالية- المعنى المبين قرين كل منها

السلطة المختصة: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وهى مدارس يتم بناؤها بالمشاركة بين الدولة وبين القطاع الخاص وفقًا لأحكام ونصوص القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية المشار إليهما بديباجة هذا القرار وتهدف تلك المدارس إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة تماثل ما تقدمه مدارس التعليم الخاص، وذلك مقابل مصروفات عادلة متفق عليها بالتعاقد مع شركة المشروع وتقل عن مصروفات مثيلتها من مدارس التعليم الخاص، ويقوم القطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها خلال الفترة المتفق عليها مقابل المصروفات المنصوص عليها بعقد الشراكة دون أي زيادة ثم تؤول ملكيتها في نهاية تلك المدة إلى الدولة.

القطاع الخاص: الشخص الاعتباري المصري، أو الأجنبى الذى تقل نسبة مساهمة المال العام المصرى فى رأسماله عن ٢٠% والتحالف بين اثنين، أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية المصرية، أو الأجنبية الذى تقل نسبة مساهمة المال العام فيه عن ٢٠%.

المستثمر: القطاع الخاص المشارك فى المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى ؛ لبناء وتشغيل ، وصيانة ، واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة.

شركة المشروع: الشركة المساهمة المصرية التى يؤسسها صاحب العطاء الفائز بمشروع المدارس المنشأة، عن طريق الشراكة بالمشروع القومى ؛ لبناء ، وتشغيل ، وصيانة ، واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مـع القطـاع الخـاص، ويكون غرضها الوحيد تنفيذ عقود المشاركة.

عقد المشاركة: عقد تبرمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع شركة المشروع ، وتعهد إليها بمقتضاه بالقيام بكل ، أو بعض الأعمال المنصوص عليهافى المادة ٢ من قانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية ، والخدمات والمرافق العامة لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص .

الترخيص : القرار الإدارى الصادر من (السلطة المختصة ) بما لها من سلطة مخولة لها بموجب القوانين ، واللوائح والقرارات الوزارية وفقًا للشكل القانونى المقرر بالترخيص لشركة المشروع لتتولى بمقتضاه تقديم الخدمات التعليمية ، وما يرتبط بها من أنشطة أخرى وفقًا للشروط الواردة بالتعاقد معه ، ولا يجوز للمنشأة التعليمية الذى تم ترسيتها على شركة المشروع ممارسة أى نشاط إلا بعد الحصول على هذا الترخيص ، كما لا تعد إجراءات الطرح والترسية والتعاقد مع شركة المشروع ترخيصا بتشغيل المنشأة ، ويصدر الترخيص بالتشغيل لتلك النوعية من المدارس بعد استيفاء كافة الإجراءات المقررة بموجب هذا القرار وكذا كافة القوانين المتعلقة بهذا الشأن .

الجهة مانحة الترخيص: اللجنة المنصوص عليها بالمادة ٨٣ من هذا القرار والمختصة المنوط بها تلقى طلبات التراخيص لإدارة وتشغيل المدارس المنشأة عنطريق الشراكة بالمشروع القومى؛ لبناء ، وتشغيل ، وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص ، والمنوط بها بحث ، ومراجعة الأوراق، والمستندات المطلوبة، تمهيدا لاستصدار قرار التشغيل ، وفقًا لقواعد الشكل المقررة بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن ، ويحظر صدور الترخيص بموجب قرار من السلطة المختصة ، دون المرور بمراحل الترخيص المقررة بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن ، وكذا القواعد المقررة بهذا الشأن بموجب هذا القرار .

الخدمة التعليمية: وهى الخدمة التى تقدمها المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى ؛ لبناء ، وتشغيل ، وصيانة ، واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص ، وفى حدود الترخيص الممنوح لها ؛ بغرض تكوين الطالب ثقافيا وعلميا وأخلاقيا وتربويا ، ويكون هدفها بناء الشخصية المصرية ، والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب، والتشجيع على الابتكار ، وترسيخ القيم الحضارية والروحية ، وإرسا ء مفاهيم المواطنة والتسامح ، وعدم التمييز.. إلخ وفقًا للمعايير المصرية، أو العالمية للجودة ، بما يلزم لإعداد الإنسان المصري، طبقًا لمعايير الجودة العالمية .

الممثل القانونى بالمدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع : هو الشخص الطبيعى الذى تتقدم شركة المشروع باعتماد أوراقه ؛ ليمثلها فى كافة الأعمال ،والتصرفات القانونية والإدارية الخاصة بالمدرسة ، وفقًا للاختصاصات المقررة قانونًا لهذا الشخص ويعد تصرفه نافذًا ومرتبا لأثره القانونى ، سواء فى مواجهة الجهات الإدارية ، أو الغير ، أو الشركاء ، بناء على كونه معينًا من قبل الشركاء الذين لهم حق الإدارة ، أو ممن تعهدت شركة المشروع للمدرسة بنفاذ التصرفات القانونية الصادرة منه فى مواجهتها ، وتحملها كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك .

مديرى المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى؛ لبناء ، وتشغيل ، وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص : وهو الشخص الطبيعى المتعاقد معه الممثل القانونى للمدرسة ، أو شركة المشروع لاعتماده لتولى الأعمال ، والاختصاصات المقررة لنظيره بالمدارس الرسمية المناظرة ، وكذا الاختصاصات التى تقتضيها طبيعة العملية التعليمية ، وما يرتبط بها من أعمال تلك المدارس ، وذلك كله على النحو المقرر بالقوانين ، واللوائح ، والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن ، ويشترط فيه ذات الشروط القانونية المقررة لنظيره بالمدارس الرسمية المناظرة .

مصروفات التعليم : هى قيمة المبالغ المالية المقدمة بالعطاء المالى ، والمتفق عليها بعقد المشروع ، والتى تم ثل قيمة وتكلفة الخدمة التعليمية السنوية التى يسددها الطلاب ، ويتأكد تحقيقها فعليا بعد العام الأول للتشغيل من واقع مراجعة المستندات الخاصة بالمدرسة إيراديا ومنصرفًا ، والمعتمدة من الجهة مانحة الترخيص ، وفق الإجراءات المقررة فى هذا الشأن ، مع وجوب تحديد هذه المبالغ وفقًا لما يسفر عنه البحث المالى اللازم بشرط أن يكون هذا البحث مطابقًا للقيمة الفعلية الصحيحة لتكلفة الخدمة بكل مدر سة على حدة ، وذلك لعرضها على الجهة مانحة الترخيص للتأكد من جودة الخدمة التعليمية ، وتسرى بشأن تدرجها القواعد التى تقررها السلطة المختصة .

مصروفات النشاط : هى قيمة المبالغ المالية المقدمة بالعطاء المالى ، والمتفق عليها بعقد المشروع ، والتى تمثل تكلفة الأنشطة المتعلقة بالعملية التعليمية التى يحصل عليها الطالب بالمدرسة ، ويشترط ألا تحقق المدرسة منها ثمة أرباح مالية ، أو مادية ، أو خلافه مع وجوب إنفاق تلك المبالغ كاملة على تلك الأنشطة التى يحصل عليها الطالب . وتنقسم هذه الرسوم إلى نوعين : رسوم أنشطة معتادة ، ورسوم أنشطة متميزة ، ويجب أن يعد بشأنها البحث المالى اللازم بعد العام الأول من التشغيل ليحدد قيمته فى ضوء التكلفة الفعلية للنشاط الذى تطبقه المدرسة ، وذلك لعرضها على الجهة مانحة الترخيص للتأكد من تحقيقها للأهداف المرجوه منها ولا يجوز تحصيلها إلا بعد موافقة ا لجهة مانحة الترخيص ، ووفقًا للشروط المنصوص عليها فى التعاقـد المبـرم مع شركة المشروع .

الإيرادات الأخرى: هى كافة المبالغ المالية التى تحصلها المدرسة؛ جراءاستغلال مرافقها المعتمدة ضمن ترخيص المدرسة، مثل : (استغلال الملاعب ، وحمامات السباحة ، والمقصف.. إلخ) ويجب على المدرسة إيداع تلك المتحصلات بأحد البنوك ، ضمن حساب رسوم التعليم ، وإثباتها بالميزانية السنوية للمدرسة ، مادام ذلك العائد قد تم تحقيقه خلال اليوم الدراسى ويحظر إيداعه فى أية حسابات خاصة بأى شخص غير شركة المشروع ، وفى حالة مخالفة ذلك تتخذ الإ جراءات القانونية اللازمة ، للحفاظ على استمرار أداء النشاط ، وكذا الحفاظ على الحقوق الخاصة بالدولة ، ولا يجوز للمدرسة تحصيلها إلا بعد موافقة الجهة المختصة ، ووفقًا للشروط المنصوص عليها فى التعاقد المبرم مع شركة المشروع.
الخدمات الإضافية : هى الأعمال ، والخدمات المرتبطة بالعملية التعليمية والتى تقدمها المدرسة لولى الأمر ، لتسهيل حصول نجله على الخدمة التعليمية ، أو تقديمها على نحو أكثر جودة وفاعلية ، مثل : خدمة السيارة ، والإيواء والكتب ، والتغذية ، ولا يجوز للمدرسة تحصيلها ، إلا بعد موافقة الجهة المختصة ، ووفقًا للشروط المنصوص عليها فى التعاقد المبرم مع شركة المشروع .