«الإدارية العليا» تحدد القواعد المنظمة لعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، إن المادة (2) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة ، تنص على أن "يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون، وتكون- دون غيرها- جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها في هذا القانون بالهيئة".

وتنص المادة (14) من ذات القانون على أن "يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ، ووفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة من ذوي الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له الهيئة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإداري".

اقرأ أيضا| ما هي دعوى البطلان الأصلية ومتى تقام وتُقبل؟

وتنص المادة (39) من ذات القانون على أن "يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة في الجهاز الإداري للدولة.. وحيث إن المادة (4) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم14 لسنة 1994 والمعدلة بالقرار رقم 3 لسنة 2001- والتي تحكم واقعة التداعي- تنص على أن "يكون حجز وتخصيص الأراضي والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق اللجان المشكلة والمحددة اختصاصاتها طبقا لأحكام هذه اللائحة"، وتنص المادة (5) من ذات اللائحة على أن "تشكل لجنة عقارية فرعية بكل جهاز مجتمع عمراني.