ننشر الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة للتحويل بين المدارس.. أول يوليو 

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء التحويلات من وإلى المدارس أول يوليو وتنتهي ١٥ أغسطس القادم ( ٢٠٢١/٧/١ وتنتهي ٢٠٢١/٨/١٥ ) .

واوضحت المصادر، أن الكتاب الدوري رقم 40 لسنه 2016 ينص على شروط ومواعيد وطلبات التحويلات بين جميع المدارس على مستوى الجمهورية

ولفتت المصادر، إلى أنه بالنسبة للشروط والمواعيد فأن وزارة التربية والتعليم أقرت الضوابط والشروط الجديدة بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة والتي تبدأ من 1 يوليو من كل عام على مختلف المستويات والمراحل التعليمية.

وتشمل الضوابط والشروط الجديدة:

1- تتولى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة، على أن يتضمن الإعلان موعد بدء قبول الطلبات فى 7/1، ونهايته فى 8/15 من كل عام، ويراعى أن يتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسى بوقت كافٍ.

2- تقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة، وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل.

3- تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التي تقدم إليها برقم مسلسل في سجل خاص، وتعطى مقدمها إيصالًا بالاستلام مؤرخًا، ومبينًا به الأوراق المقدمة، ورقم القيد فى السجل.

4- بعد غلق باب قبول الطلبات، لا يسمح بقبول طلبات جديدة، وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا، بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل، ويتم قبول الطلبات فى حدود الكثافة المسموح بها، ويتم إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية؛ لاعتمادها، ويتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، خلال (15) يومًا من تاريخ اعتمادها.
5- التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن شرط سماح الكثافة فقط، طالما كان الطالب مقيدًا بالصف الأول الابتدائى، وفقًا لصحيح القانون.

6- ضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (54) من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2008، عند التحويل، فى حالة وجود نزاع بين الأب والأم.

7- يستثنى من ميعاد التحويل حالات معينة على سبيل المثال منها، حالة وفاة ولى الأمر، وحالة النقل الإدارى لولى الأمر من محافظة إلى أخرى، على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية، وحدوث كارثة للأسرة.

8- تتم إجراءات التحويل بين المدارس المختلفة وفقًا للقواعد الآتية:

أولًا: التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية في مرحلة التعليم الثانوي العام:

أ- يكون التحويل لأحد الأسباب الآتية:

-وفاة ولى الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات.

-انتقال محل سكن الأسرة، أو محل العمل، إذا ترتب عليه تغيير السكن لولى الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة.

-حدوث كارثة لأسرة الطالب (بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة)، أدت إلى عجز ولى الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة، على أن يثبت كل ذلك بالمستندات الموثقة.

-حصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوى بمدرسة خاصة على مجموع درجات (90%) فأكثر.

ب – ويتم التحويل وفقًا للضوابط التالية:

-اقتصار التحويل على الطلاب المقيدين فى الصفين الثانى، والثالث الثانوى، على أن يكون المجموع في الشهادة الإعدادية يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية الثانوية.

-التحويل يكون للصف المناظر للصف المقيد عليه الطالب، وإلى نفس نوع التعليم.

-وجود أماكن خالية فى المدرسة الرسمية المحول إليها، فى حدود الكثافة المسموح بها.

-عرض طلبات التحويل على اللجنة المشكلة بكل إدارة لهذا الغرض.

ثانيًا: التحويل من المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى المدارس الأخرى، والعكس يتم وفقًا للآتى:

-يكون تحويل تلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى الصفوف المناظرة بالمدارس الرسمية، شرط سماح الكثافة فقط.

-يكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة.

-لا يجوز التحويل بين المدارس التى تجرى الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا فى حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها بنفس اللغة التى كان يدرس بها الطلاب كلغة أجنبية أولى، وبعد عقد امتحان للطالب (تحت إشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة)، واجتيازه له، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزارى رقم (285) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مقيدًا بتلك المدارس قيدًا قانونيًّا صحيحًا، وفى جميع الأحوال، يشترط سماح الكثافة، مع مراعاة الضوابط الواردة بالبند أولًا.

-يجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التى تقوم بتدريس مادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها فى الصفوف المناظرة، مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل، التى تصدر بناء على موافقتنا، وموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهــر الشريف في هذا الشأن.

ثالثًا: التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الخاصة للغات والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) والعكس:

-يجوز تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية، للدراسة بمدارس اللغات أو المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم فى اللغة الأجنبية المستخدمة فى التدريس، والمواد التى تدرس بها، بمعرفة المدرسة المحول إليها، وتعتمد النتيجة من الإدارة التعليمية.

-كما يجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات، أو المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، أو المدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الرسمية (عربي) مباشرة، دون أى اختبارات، ودون النظر إلى نجاحهم فى مادة المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية، بشرط توافر الضوابط الواردة فى البند أولًا.

9- تشكل في كل مديرية تعليمية لجنة عليا، برئاسة السيد مدير عام التعليم العام، وعضوية كل من:
مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة التعليم الابتدائى، ومدير إدارة التعليم الإعدادى، ومدير إدارة التعليم الثانوى، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية بالمديرية.

وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوى الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من السيد مدير المديرية تتولى بحث كل ما يحال إليها من الإدارات التعليمية بشأن تحويلات الطلاب، والبت في الاستفسارات الخاصة بموضوعات التحويل، وكذا التظلمات الخاصة من قرارات الإدارات التعليمية؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار الإدارة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدورى، تحت الإشراف المباشر لمدير المديرية.

10- تشكل بكل إدارة تعليمية لجنة برئاسة مدير عام الإدارة، وعضوية كل من:
مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومدير الشئــون القانونية، ومدير إدارة التعليم الابتدائى، ومدير إدارة التعليــم الإعدادى، ومدير إدارة التعليم الثانوى، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوى الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من السيد مدير الإدارة، تتولى بحث كل ما يحال إليها من المدارس بشأن تحويلات الطلاب، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار المدرسة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وتقوم برفع كل موضوعات التحويل التى يثار بشأنها خلاف فى الرأى إلى اللجنة العليا؛ للفصل فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدورى، تحت الإشراف المباشر لمدير الإدارة

ثانيًا الخطوات والمطلوب:

التحويل عبارة عن نوعان من التحويل من وإلى المدرسة ففي حالة التحويل من المدرسة فيمكنكم أتباع الخطوات التالية .

-جلب تحويل من أربع أستمارات على أن يتم ملئ تلك البيانات من خلال الذهاب إلى شؤون الطلاب على أن يكون هناك موافقة من قبل مدير المدرسة.

-يتم عمل حوالة بريدية على أن يتم الموافقة عليها وختمها من داخل شؤون الطلبة هي الأخري والموجة
المدرسة المحول لها لابد أن توافق على عملي التحويل على أن يتم إرسال صورتين من التحويل.

-ويقوم ولي الأمر بالعمل على أستلام الملف الخاص بنجله او نجلته وبيان النجاح وأوراق الامتحانات الخاصة به .

-وفي حالة التحويل إلى المدرسة

-لابد من موافقة كل من المدرسين والإدارة التعليمية على عملية التحويل .
-إنشاء ملف جديد خاص بالطالب المحول من إلى المدرسة .
-يقوم ولي الأمر بسحب وعلية دمغة ويتم العمل على أستلام الملف الخاص بالطلاب ولكن بدون أوراق الإجابة .

قواعد التحويل بين المدارس وبعضها البعض
بالطبع يوجد العديد من القواعد التي تحكم عملية التحويل من مدرسة لأخري والتي من بينها ما يلي :

-لابد من توافر مكان خالي في المدرسة التي سيتم الانتقال لها حيث أن التحويلات لابد أن لا تكون على حساب زيادة كثافة الطلاب في المدرسة والفصول .
-لابد أن تكون المدرسة قد سبقت وقبلت تلاميذ في نفس سن الطالب المنقول لها خلال العام ذاته .

-وفي حالة صغار السن لا يجوز لهم التحويل خلال الفصل الدراسي الثاني وفقا للقانون الخاصة بالتحويلات .

-ويستثني من تلك الأمور حالات نقل ولي الأمر من مكان إلى الأخر على أن يتم إرفاق سبب نقل الطالب من إدراة إلى غيرها أو من مدرسة إلى أخري .

-وفي حالة التحويل من مدرسة خاصة إلى مدرسة أميرية يقوم ولي أمر الطالب بوضع حوالة بريدية من أجل أتمام إجراءات التحويل .

-أما في حالة التحويل من مدرسة خاصة إلى أميرية خلال الثانوية العامة فأن الأمر يقتضي تقديم ولي الأمر للمستندات المطلوبة من أجل عملية التحويل .

وبالنسبة للمستندات المطلوبة:

نتعرف على الاوراق المطلوبة في حالات النقل نتيجة الانتقال من محافظة لأخري وفي حالة أن كان السبب الرئيسي في الانتقال من مدرسة لأخري هي تغيير مكان الإقامة من محافظة إلى أخري فأن المستندات المطلوبة هي :

-تقديم ما يثبت استمرار الطفل في المدرسة المقيد بها قبل فترة سابقة .
-القرار الخاص بنقل الأسرة من منطقة لأخري أو للجهة المراد نقل الطالب إليها .
-ما يثبت وجود الطالب في المدرسة المراد النقل منها خلال الفترة الماضية .
-لا يتوقف التحويل على طلاب المرحلة التأسيسية فقط بل يتم التحويل خلال المراحل الدراسية المختلفة وفقا للشروط التي قد تم ذكرها ومن الممكن للطالب الراسب في أمتحانات الثانوية العامة أيضاً، أن يقوم هو الأخر بالتحويل إلى نظام الثانوية الفنية 3 سنوات، أو نظام الخمس سنوات أيضاً وذلك في حالة أن كان مجموع الدرجات الخاصة به في نهاية مرحلة التعليم الأساسي يسمح له بالدخول إلى أي من المدارس الفنية سواء صناعة أو زراعة أو تجارة .

اقرأ أيضا :- نهضة تعليمية واستثمار فى المحتوى المعرفى والرقمى