بسبب شهادته في قضية داعش.. بلاغ يتهم «حسين يعقوب» بالتحريض على العنف

الشيخ محمد حسين يعقوب
الشيخ محمد حسين يعقوب

تقدم محام ببلاغ للنائب العام حمل رقم 77441 ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، يتهمه بالتحريض على العنف بدليل شهادته اليوم الثلاثاء أمام الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره في قضية داعش إمبابة.

جاء في البلاغ أن ما ورد بشهادة يعقوب في قضية محاكمة 12 متهمًا من تنظيم داعش الإرهابي، في القضية 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، من إقراره بممارسته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التليفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصل على دبلوم المعلمين في سبعينيات القرن الماضي لا غير، وأنه قام بتقسيم المجتمع إلى فئات تقاسمها مع دعاة إرهاب آخرين هما أبو إسحق الحويني «واسمه حجازي شريف» ومحمد حسان.

اقرأ ايضا| الإعدام شنقًا لأم حرضت عشيقها وصديقه لقتل نجلها بـ«المنيا» 

وأضاف البلاغ أن يعقوب تربح من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات، وقبول هدايا وتبرعات المريدين، رغم كونه ممنوع رسميًا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقه المجرم الإخواني محمد عبد المقصود، بأن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات، وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته.

وأكد البلاغ في دعواه على ضرورة تطبيق القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى، وفيها تكون مُمارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، وفقا لأحكام هذا القانون، واستنادًا إلى المادة الثانية، وبها أنه لا يجوز لغير المُعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها والمادة الخامسة وبها العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمُخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، ومضاعفة العقوبة حال التكرار والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالبا البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص، كما هو ثابت بشهادته في قضية داعش إمبابة”ولإضلاله الشباب، ونشر المنهج السلفي والتطرف.