متي قرر المُشرع التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المُشرع فى القانون رقم (173) لسنة 2020 المشار إليه ، قد قرر التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى قوانين الجمارك وضريبة الدمغة والضرائب على الدخل، والقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 والضريبة على العقارات المبنية والضريبة على القيمة المضافة .

اقرأ أيضا|الفتوى والتشريع توضح شروط العقد بين المتعاقدين وفقا للقانون المدني  

وذلك بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم الواجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، شريطة أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، فيتم التجاوز بنسبة (90 %) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لمن يسدد فى موعد أقصاه ستون يومًا من تاريخ بداية العمل بهذا بالقانون، وبنسبة (70%) لمن يسدد خلال الستين يومًا التالية لتاريخ بداية العمل بالقانون، وبنسبة (50%) لمن يسدد خلال الستين يومًا التالية للمدتين السابقتين .

 فإذا كان الممول أو المكلف قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يتم التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف، غير أنه لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق له سداده من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية؛ تنفيذا لأحكام القوانين المذكورة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون .

كما تضمنت المادة الثانية من القانون المذكور حكمًا مؤداه سريان الأحكام الواردة بالمادة الأولى منه على مقابل التأخير أو الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية الواجبة الأداء فى تاريخ العمل بالقانون على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ، لوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، سواء كانت هذه المبالغ تمثل اشتراكات فى نظام التأمينات أو مقابل انتفاع أو غير ذلك من المستحقات وأيًّا كان سند الاستحقاق، وقد بدأ العمل بالقانون المذكور بتاريخ 17/8/ 2020 وهو اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.