الحبس والغرامة والمراقبة والمصادرة.. عقوبة سرقة المواد البترولية

سيارة مواد البترولية
سيارة مواد البترولية

انتشرت حوادث سرقة المواد البترولية في الأونة الأخيرة والتي كان آخرها قرار نيابة المطرية، اليوم الجمعة، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المواد البترولية بدائرة القسم.

أقرا ايضا|احذر.. رسائل الحب على الفلوس تقودك لـ«السجن» والغرامة 100 الف جنيه

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة احتجاز أحد الأشخاص داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم، وأمكن ضبط سائق مقيم بمحل البلاغ، عاطل، سائق مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبصحبتهم حداد «المختطف» مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول مكبل اليدين من الخلف ومكمم، وبسؤال المتهمين أقر الأول بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه بسبب سابقة قيام الأخير بالاستعانة به لاستئجار إحدى السيارات الملاكى، واستخدامها في تأمين نقل مواد بترولية مستولى عليها من المنطقة الجبلية المتاخمة لطريق (القاهرة / بنى سويف)، وانقلابه بالسيارة المشار إليها بإحدى الترع، مما نتج عنه تلفيات بالطريق العام ورفض المجنى عليه سداد مبلغ مالى قيمة إصلاح السيارة، مما أثار حفيظته.

وأثناء تواجده صحبة باقى المتهمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء شاهد إحدى السيارات النقل «فنطاس» ملك المجنى عليه المُستخدمة في تهريب المواد البترولية، اختمرت في ذهنه فكرة استيقافها واحتجازها لإجبار المجنى عليه على سداد قيمة الإصلاح المُستحقة، وعليه فقد قام وباقى المتهمين باستيقاف السيارة وصرف قائدها واستدراج المجنى عليه، واصطحابه للشقة ملكه باستخدام سيارة ملكه مطموسة الشاسيه والموتور، واحتجازه، وبمواجهة المجنى عليه إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس «كبسولات» بخطوط المواد البترولية المارة بعدد من المناطق الجبلية المتاخمة، بغرض استخدامها في الاستيلاء على المواد البترولية وخاصةً «السولار» بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لعملائه من مالكى مستودعات تخزين البترول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقيامه بشراء سيارات نقل من متحصلات وقائع السرقات لاستخدامها في تهريب المواد البترولية، وكذا شراء سيارات ملاكى لاستخدامها في تأمين سيارات التهريب، وقيامه بإخفاء معالمهم الجوهرية من خلال طمس رقمى الشاسيه والموتور للحيلولة دون ضبطهم والاستدلال عليهم.

وباستهداف باقى أفراد التشكيل بعدة مأموريات بأماكن ترددهم وعدد 8 مخازن وجراجين خاصة بهم، حيث أسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ليصبح إجمالى ما تم ضبطه على النحو التالى:  20 متهما من أفراد التشكيل،  27  سيارة نقل مجهزة بفنطاس لنقل المواد البترولية المستولى عليها، وسيارة نقل آخرى بدون، عدد  2  سيارة ملاكى، 6 فنطاس، 13 تنك لتخزين المواد البترولية المستولى عليها، 3  قطع أسلحة نارية عبارة عن «بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، وكمية من المواد البترولية بلغ إجماليها أكثر من 60 ألف لتر سولار.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

والظروف المخففة لعقوبة السرقة تتمثل في كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا، وحال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 317 من قانون العقوبات، على أن كل من ارتكب جريمة سرقة يعاقب بالسجن، وأن المادة 361 مكرر (أ) من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت، وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، طبقا للأحكام ومواد القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول المادة 25 من القانون، والتي تعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة كل الأموال والمعدات المستخدمة بالجريمة، وستكون نهاية سرقة المال الحرام أو كما يصنف رسميا بالمال العام.