رفض دعوى عدم دستورية عقوبة شراء المواد البترولية لغير الاستعمال الشخصي

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوي رقم 83 لسنة 40 قضائية «دستورية»، المقامة طعنًا على صدر المادة «3 مكررًا- ب» من المرسوم بقانون رقم 95 لستة 1945 الخاص بشئون التموين، المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2012،  فيما نصت عليه من رصد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لكل من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع المواد البترولية الموزعة عن طريق محطات خدمة تموين السيارات.

اقرأ ايضا|بسب علبة سجائر.. عرض قاتل شقيقه في منشأة القناطر على طبيب نفسي

وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني أن الحكم تأسس على أن المشرع رصد تلك العقوبات لهذه الجريمة لتحقيق مصلحة عامة، قوامها ضمان تدفق المواد البترولية إلى مستهلكيها من أفراد طبعيين وأشخاص اعتبارية، في المجالات الخدمية والانتاجية، علي نحو مستمر، وحماية للدعم المالي الذي كانت تقدمة الدولة للمنتج البترولي في ذلك الوقت، وفاءً منها بالتزامها الدستوري لتحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية بما يكفل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوي المعيشة.