«الإفتاء» توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك

الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق على سؤال ورد لدار الإفتاء: هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط علمًا بأن التقسيط يتم من خلال البنك؟، حيث أكد أنه من المقرر شرعًا أن يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم.

أوضح جمعة أن الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، 

اقرأ أيضا| ما حكم أخذ مبلغ تعويض في حادثة قطار؟.. الإفتاء تُجيب 

ولفت جمعه الي أنه لعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا».

وأشار المفتي أن التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك، فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية «كل قرض جر نفعًا فهو رِبا».

واختتم «جمعة»: وبناءً على ذلك فالمعاملة الواردة فيه صحيحة شرعًا.