اليوم طرح شقق وزارة الأوقاف.. بمقدم 15 ألف جنيه تعرف علي الشروط والأماكن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت هيئة الأوقاف أنه سيتم طرح شقق بداية من اليوم 1 يونيو إلى 30 من الشهر ذاته، وأكدت الهيئة  أن حجز الوحدات السكنية سيكون بنظام التمويل العقاري بمدينتي العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة السادات بـ«محافظة المنوفية»، للجمهور من جميع محافظات الجمهورية.


لافته إلي أنه هناك تيسيرات كبيرة في نظم السداد من خلال نظام التمويل العقاري لمن تنطبق عليه الشروط.

اقرأ أيضا| مختار جمعة: هيئة الأوقاف تخضع للرقابة «ماليا وقانونيا»

الشروط العامة لحجز شقق وزارة الأوقاف
- لا يحق للمتقدم أو الأسرة الزوج - الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.


- يقرّ المتقدم أنّه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج-الزوجة- الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.


- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.


- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الصندوق باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وحال التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.


- يقرّ المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وحال المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاته.


-  يعتبر الإعلان وقانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة.


شروط حجز شقق وزارة الأوقاف
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما تاريخ نهاية الإعلان.


- ألا يكون المتقدم مالكا لوحدة سكنية، وحال الإرث يكون نصيب المتقدم أقل من وحدة سكنية كاملة.


-  يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.


- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل أو لا يزيد صافي دخله السنوي من مصادر دخله طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عن 57 ألف جنيه سنويًا للأسرة (ما يعادل 4750 جنيهًا صافي شهري)، وعن 42 ألف جنيه سنوي للأعزب (ما يعادل 3500 جنيه صافي شهري).


- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1000 جنيه.


- إنهاء الالتزامات البنكية إن وجدت.

المستندات المطلوبة من الأسر
- استيفاء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار بخط واضح.


- شراء كراسة شروط بمبلغ وقدره 300 جنيه فقط من مقر هيئة الأوقاف المصرية.


- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته «سارية».


- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج/ الزوجة «إن كانت تعمل» مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل.


- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية «عمل إضافي – الأملاك الزراعية/ العقارات/ الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه».


– امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تُدر دخلا إضافيا، تُفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة «إذا كانت تعمل» مؤرخة ومعتمدة.


العاملون بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال
- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.


- العاملون بالشركات وجهات القطاع الخاص.


- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.