إدارة الدقي التعليمية تعلن ضوابط منح الأجازات بجميع أنواعها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أعلنت إدارة الدقي التعليمية ، ضوابط منح الأجازات بجميع أنواعها للعاملين بالتربية والتعليم ، طبقًا للقانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ ، والقانون 81 لسنة 2016 ولوائحها التنفيذية.

 


وأشارت إدارة الدقي، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الي الضوابط التي يجوز للعاملين بالتربية والتعليم منحهم للاجازات ..في النقاط التالية :

1 - للعامل الحق فى طلب تحويل الأجازة المرضية الى أجازة اعتيادية اذا كان له رصيد.


2- يسقط الحق فى السبعة أيام الأجازة العارضة بانتهاء العام المالى فى 6 /30

3- لايدخل فى حساب الأجازات الإعتيادية أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ويدخل فى حسابها العطلات الأسبوعية.

4- لايجو منح أجازة إعتيادية عن مدة متصلة جزء منها فى نهاية يونيو والجزء المتصل به ممتد فى يوليو من العام المقبل لأن الأجازة الإعتيادية لاتمنح إلا عن عام مالى يبدأ من يوليو وينتهى فى يونيو.

5- لايستحق المجند والمستدعى للاحتياط أجازة إعتيادية عن فترة وجودة بالقوات المسلحة.

6- لاتمنح الأجازات الإعتيادية أو أجازة التعاقد أو أجازة المرافقة أو أجازه لرعاية الطفل ، ورعاية الأسرة خلال فترة الاختبار للمعينين الجدد وكذلك المعاد تعيينهم بالمادة / 25 مكرر من قانون 115 لسنة 1983م.

7- لايجوز احتساب مدة الحبس أجازة إعتيادية لأن العامل المحبوس يعتبر موقوفًا عن العمل بقوة القانون ولا أجازة لموقوف عن العمل طبقًا للمادة 84 من القانون 47 لسنة 78.

8- العامل المرخص له بالعمل جزء من أيام العمل الرسمية يستحق الأجازة العارضة كاملة ويستحق الأجازات الإعتيادية والمرضية بنفس نسبة استحقاق المرتب .

9- العامل الذى انتهت أجازته المرضية دون أن يُشفى عليه إعادة إبلاغ الجهة التابع لها فى اليوم التالى على الأكثر من إنتهاء الأجازة المرضية .

10- لاتحتسب الأجازة المرضية أو أجازة الوضع التى تمنح للعامل خلال فتره الأختبار ضمن مدة الستة أشهر .

11- لايجوز قطع الأجازة المرضية إلا بموافقة اللجنة الطبية التى منحت الاجازة.


12- يحال العامل الذى لم تقر الجهة الطبية بمرضه الى التحقيق فاذا ثبت تمارضه جوزى تأديبيًا.

13-الأجازات المرضية من الأعذار القانونية التى من مقتضاها إرجاء تنفيذ قرار النقل.


14- لايجوز أن تزيد الأجازة العارضة عن يومين.

15-  تستحق الأجازة العارضة لمن تسلم العمل جزء من العام بنسبة المدة من التاريخ تسلمه العمل حتى نهاية العام وذلك من الايام السبعة المقررة .


16- إذا أنقطع العامل من الخميس حتى السبت لايحتسب يوم الجمعه ضمن الأجازة العارضة.


17- تستحق العاملة فترة رضاعة لمدة ساعة لمدة سنتين تاليتين لتاريخ الوضع طبقا لنص الماده 71 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 للطفل الرابع ولا مجال لتقيده بعدد مرات الوضع التى تستحق عنها العاملة أجازة وضع .

18- الأجازة الإعتيادية لا تستحق إلا عن مدة عمل فعلية فلا يحق للعامل الصادر فى شأنه حكم قضائى بالغاء قرار انهاء خدمته حتى تاريخ عودته للعمل رصيد الأجازات الاعتيادية عن هذه الفترة لعدم قيامه بالعمل فعلا خلالها .



19- استحقاق أجازة الوضع مرتبط بواقعة الوضع فاذا ماتوفى مولود العاملة عقب الوضع أو أثناء أجازة الوضع فإن ذلك لايمنع من استمرارها فى أجازة الوضع واستكمالًا للمدة المحددة لها اعتبار أن أجازة الوضع شرعت لمصلحة العاملة وحالتها الصحية الناتجة لواقعة الوضع وليس لرعايه الطفل .

20- لا تحتسب أجازة الوضع المقررة للعاملة 120 يومًا انما تحتسب أربعة أشهر ذادت عن ذلك أم قلت .

21- اذا قطعت العاملة اجازة الوضع بعد مدة ولتكن شهر مثلًا وتسلمت العمل تحتسب مره من مرات اجازة الوضع المقررة قانونًا وليس من حقها أن تطلب استكمال المدة السابقة.

22- اذا وضعت العاملة اثناء الاجازة الخاصة بدون مرتب فلا تستحق أجازه للوضع لعدم جواز منح أجازة على اجازة .

23- اذا وضعت العاملة فى نهايه الاجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل تستحق أجازه للوضع لمدة أربعة أشهر من تحقق واقعة الوضع منقوص منه المدة المتداخلة فى الاجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل .

24- فى حالة الترخيص للعاملة بالعمل نصف أيام العمل الرسمية تمنح اجازة للوضع بأجر كامل خلال فترة الترخيص حيث انها ليست فى اجازة بدون مرتب.