إصدار لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها «المحطات النووية» لتوليد الكهرباء

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قرارا رقم 44 لسنة 2021 والخاص باللائحة التنفيذية لتنظيم التعاقدات التى تبرمها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ونشرتها الجريدة الرسمية .

ونصت في المادة الثانية على أن تسري أحكام اللائحة على جميع عمليات الشراء أو بيع أو تأجير أو استئجار المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية أو الترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات والاعمال الفنية والدراسات الاستشارية.

وتسري أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة.

اقرأ أيضا| الأربعاء.. فصل الكهرباء ساعتين عن مدينة مرسى علم بالكامل


كما نصت اللائحة على اختصاصات الإدارة العامة للمشتريات والمخازن، ومبادئ وطرق التعاقد بالطرق المتبعة ونصت عليها على سبيل الحصر الممارسة العامة والممارسة المحدودة والمناقصة المحدودة والمناقصة ذات المرحلتين والمناقصة المحلية والاتفاق المباشر.


كما حددت اللائحة القواعد العامة فى الطرح ومراحله، ومرحلة الترسية والتعاقد حددتها اللائحة على ان تتولى لجان يتم تشكيلها بقرار من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية, كما نصت اللائحة على طرق الغاء المناقصة أو الممارسة بجميع انواعها بقرار مسبب من السلطة إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.


وحددت اللائحة، مراحل تنفيذ العقود طبقا لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وفى الحدود والشروط والقواعد والاجراءات الواردة باللائحة.


كما نصت المادة 74 من اللائحة، على حالات فسخ التعاقد وتحديد اسابابة منها إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره غش او تلاعب في تعامله مع الهيئة أو في حصوله على العقد، أو إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار وإذا افلس المتعاقد او أعسر، ويتم الفسخ في هذه الحالات تلقائيا، ويشطب اسم المتعاقد من سجل المتعاقدين بعد أخذ رأى السلطة المختصة.


كما نصت المادة 75 على ان الهيئة لها أن تفسخ التعاقد او تنفيذه على حساب المتعاقد إذا لم يبدأ فى التنفيذ بعد استلامه أمر الإسناد أو إذا اخل بأي شرط جوهري من شروطه.


كما نص الباب الثالث من اللائحة على قواعد شراء أو استئجار المنقولات والعقارات والتعاقد على مقاولات عامة، وتلقى الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية.


وحدد الباب الرابع أحكام عمليات بيع وتاجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي لها شخصية اعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية.


ونص الباب الخامس من اللائحة على الاحكام الخاصة، وجاء في الفصل الثاني من اللائحة الأحكام الختامية والمتفرقة التي  نصت على أنه يجوز للسلطة المختصة أن تقوض فى اى مكان من اختصاصاتها الواردة بها شاغلى الوظائف القيادية دون غيرهم على ان يكونوا ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة والامانة وحسن السمعة والخبرة لممارسة الاختصاصات المفوضه اليهم.