رصيد الإجازات الاعتيادية للعامل كما حددها القانون

أرشيفية
أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، إن المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاتها تنص على أن: "يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام الأعياد والمناسبات الرسمية في عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على النحو التالي:

1ـ 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2ـ 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة.

3ـ 30 يوماً لمن أمضى عشرة سنوات في الخدمة.

4ـ 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين.

اقرأ أيضا|ننشر الجزء الأول من حيثيات حكم الإدارية العليا بشأن تنظيم رؤية الطفل 

وأضافت المحكمة، أن للجنة شئون الخدمة المدنية، أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون بالمناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية، أو إنهائها إلا لأسباب قومية تقضيها مصلحة العمل، ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة، ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.