هل يحق للزوجة صيام ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها؟.. الإفتاء تجيب

داو الافتاء
داو الافتاء

أجابت دار الإفتاء على طلب فتوي من أحد المواطنين عن هل يحق للزوجة ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها أم لا ؟ حيث أوضحت دار الافتاء أن الأصل أنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام التطوع الذي يكثر تكرره؛ كالإثنين والخميس، وكذلك في صيام قضاء رمضان ما دام الوقت موسعا، ويحق للزوجة صيام القضاء بدون إذن الزوج في حالة ما إذا ضاق الوقت بحيث لا يبقى من الوقت إلى شهر رمضان التالي إلا ما يسع قدر أيام القضاء فقط.

واستشهدت دار الإفتاء بقول شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج (3/ 461، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا أَوْ قَضَاءً مُوَسَّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ] اهـ.

اقرأ أيضا|

دار الإفتاء تنشيء حسابا على تطبيق «كلوب هاوس»