«القوى العاملة بالنواب» تُلزم جميع الوزراء بصرف العلاوة لمستحقيها ‎

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
 

ألزمت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها البرلمانى الذى انتهى منذ قليل شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بصرف المنحة والعلاوة للعاملين بها، وذلك بعد حسم حالة الجدل التى شهدتها اللجنة بتعديل المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة الدورية للماخطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به. وذلك بإضافة عبارة تلزم جميع الوزراء المعنيين بصرف العلاوة لمستحقيها.

 

ونصت المادة السابعة كما جاءت من الحكومة على: "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، واقترح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، أن تتم إضافة جميع الوزراء المعنيين بالقطاعات الأخرى التابعة لهم، وعدم الاكتفاء بوزير المالية.

وقال: إن اللجنة تبحث عن ضمانة لعدم تكرار سوابق امتنعت فيها بعض الشركات عن الصرف.

وقال المستشار ضياء عامر، مستشار وزير المجالس النيابية، إن التعديل يعتبر ضمانة لإلزام الشركات بمنح العلاوة رغم أنه لن يغير آلية الصرف شىء لأن الأمر يعود لمجالس إدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات.

اقرأ أيضا| القوى العاملة بالنواب توافق على مشروع قانون العلاوة للعاملين بالدولة

و جاء نص المادة بعد التعديل: "كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخاصة من هذا القانون". 

- و نص القانون على صرف الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 المستحقة في أول يوليو 2021 طبقًا للمادة (37) مبلغ 75 جنيهًا شهريًا.

واعتبارًا من 1- 7- 2021، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30- 6- 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1- 7-2021.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لاتقل عن 7% من الأجر الوظيفي.

وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تُمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، يُمنح هولاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسب التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منها.

 

واعتبارًا من 1 يوليو 2021 يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منها بحسب الأحوال.

ReplyForward