الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال.. لجنة الأزهر للفتوي تجيب

لجنة الفتوى بالازهر
لجنة الفتوى بالازهر

كتبت : أيمان عبد الرحمن

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال القول الأول يرى أصحابه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن كليهما، وهو مذهب الحنفية، وإن اختلفوا إن صام جامعًا بين النيتين عن أيهما يقع.

فعند أبي يوسف يصح عن قضاء رمضان؛ لأنه فرض، وعند محمد يصح عن الست، يعني يقع عن النفل، ولا يصح عن القضاء.

وتشير اللجنة إلى أن دليل أبي يوسف أكد أن نية الفرض محتاج إليها، ونية النفل غير محتاج إليها، فاعتبر ما يحتاج إليها، وبطل ما لا يحتاج إليها.

ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض تنافيا فيصير متطوعاً؛ لأنه لم يبطل أصل النية، وأصل النية يكفي للتطوع.

اقرا ايضا :بناء على طلب المملكة.. التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا بشأن فلسطين

أما القول الثاني كما أوضحته لجنة الفتوى فيرى أصحابه صحة الصوم عن الفرض والنفل في حالة الجمع بينهما وهو مذهب المالكية كما في المدونة، وأكثر الشافعية، والرواية المعتمدة عند الحنابلة جاء في المدونة : في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وأيام التشريق قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر؟ فقال : نعم. قلت: وهو قول مالك ؟ قال: نعم. وفي شرح التنبيه للحافظ السيوطي: من فتاوي البارزي فإنه قال:" لو صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو كفارة أو نذرا ونوى معه الصوم عن عرفة صح وحصلا معا، وكذا إن أطلق.

ودليل هذا القول كما أكدته لجنة تلفتوى بمجمع البحوث الإسلامية فهو ما روي عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أیام أحب إلىّ أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة". فدل الأثر على جواز تشريك النية بين الفرض والنفل.

أما القول الثالث فيرى أصحابه عدم جواز التشريك بين النيتين، ولا يصح عن واحد منهما، وهو مذهب بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة. دليلهم : أن الصوم الواجب بطل؛ لعدم جزمه بالنية له، وكذا النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء.

وترى اللجنة أن الأفضل إفراد نية القضاء عن نية صيام الست من شوال خروجاً من الخلاف ؛ لأن الخروج من الخلاف مطلوب ومستحب.

فإن بدأ بالقضاء من باب "وعجلت إليك رب لترضى" فله ذلك، وإن بدأ بالست من شوال على اعتبار أن وقت القضاء موسع ووقت الست مضيق فله ذلك، ولو أخذ برأي من يرى جواز الجمع بين النيتين فلا حرج ؛ لأنه لا ينكر على المختلف فيه.