البرلمان يمنع اليوم تسجيل وتصوير المحاكمات الجنائية.. ويقرر عقوبات مغلظة

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

غرامة لـ المخالفين تصل300 ألف جنيه.. ومناقشات واسعة حول شروط الوظائف العامة

يستأنف مجلس النواب اليوم الأحد وغداً الإثنين جلساته لمناقشة عدد من التقارير ومشروعات القوانين وذلك برئاسة المستشار حنفي علي جبالي رئيس المجلس.


وتأتي في مقدمة ما يناقشه المجلس تعديلات مقترحة حول قانون العقوبات ومشروع قانون حول شروط شغل الوظائف العامة.

اقرأ أيضا| علاوة الموظفين أمام لجان البرلمان .. اليوم


وتأتي التعديلات الجديدة المقترحة من جانب الحكومة على قانون العقوبات تحمل في طياتها فلسفة وإجراءات جديدة ربما تغير واقع كثير من الأمور في شئون الحياة وضبط النظام العام والآداب والسلوكيات المجتمعية، واللجنة المشتركة من لجان التشريع والثقافة والتعلم في مجلس النواب.


وتلك التعديلات تتضمن شروطًا ومحاذير مخالفتها ربما يقود مرتكبيها خلف أسوار السجن وربما تتسبب في غرامات مالية كبيرة، حيث جرمت تلك التعديلات المقترحة علي قانون العقوبات إلي حد التأثيم أي فعل من شأنه القيام بتصوير أو تسجيل جلسات المحكمة أثناء نظر الدعاوي الجنائية، حيث تقرر منع تسجيل الكلمات أو مقاطع منها أو القيام ببث أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع أي جلسات أثناء المحاكمات الجنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً إلا إذا كان ذلك بـ تصريح من رئيس الجلسة وبعد موافقة النيابة العامة، وكذلك أطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.


وأقرت التعديلات المقترحة من جانب الحكومة علي قانون العقوبات والتي ينظرها مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل عقوبات مشددة علي من يخالف ما سبق وتم النص عليه، حيث يحق للسلطات المعنية القيام بمصادرة الأجهزة التي تُستخدم فى الجريمة أو أو محو ومسح المحتوي الذي تم تصويره وتسجيله، ويحق لها أيضاً إعدام المحتوي وفق ما يتراءى للسلطة المختصة ورؤيته التقديرية للموقف وذلك بهدف الحد من تداعيات ومخاطر الجرائم الإلكترونية بشتي صورها.


وبعد مناقشات مطولة داخل اللجنة المشتركة من اللجنتين التشريعية والثقافة والإعلام تقرر النص علي فرض عقوبات أخري تصل إلي حد الغرامات المالية الضخمة والتي لا تقل وفق نص تعديلات قانون العقوبات عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه عن كل من صور أو سجل لمتهم برىء حتى تثبت إدانته.


وأكدت اللجنة المشتركة بعد أن استعرضت مشروع القانون وتعديلاته المقترحة، علي أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور وما أفرزه الواقع العملي من سلبيات فى هذا الشأن، فجاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة (96- فقرة أولى) والتي تتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة (187) منه والتي تقضي بأن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.


كما أنه جاء لمعالجة ما أفرزه الواقع العملي من قيام البعض بتصوير وبث الجلسات عن طريق الأجهزة التكنولوجية الحديثة ودون إذن المحكمة، وقبل صدور حكم بات فى القضية، كما تؤكد اللجنة أن المشروع جاء لحماية قرينة «براءة المتهم حتى تثبت إدانته».

مخاطبة مجلسى القضاء والإعلام

وتنوه اللجنة المشتركة إلى أنه تمت مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين، لأخذ رأيهم فى شأن مشروع القانون المعروض، وذلك إعمالاً لنصوص المواد (77،185/1، 211، 212، 213) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس.
لذا قررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وفقاً للصيغة المرفقة، واللجنة المشتركة إذا تعرض تقريرها على المجلس، لترجو الموافقة على ما انتهت إليه.
وفي استعراض سريع لتقرير لجنتي «التشريعية والإعلام» بالنواب تجد أن التقرير في مقدمته يقول: إن العقول استنارت في العصر الحديث، وبلغت الإنسانية رشدها وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، ومراعاة للنظام والآداب العامة، وكفل المشرع المصري ضمانة مهمة نصبو إليها جميعاً في تحقيق العدالة الناجزة والمحاكمة المنصفة بأن تكون محاكمة علنية.