إلغاء طعن وكيل مدرسة خُصم منه ٧ أيام أخطأ في رصد درجة مادة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، بعدم اعتبار طعن وكيل مشرف بمدرسة ابتدائية تابعة لإدارة سوهاج التعليمية ، يطالب في طعنه بإلغاء جزاء الخصم ٧ أيام من راتبه لاتهامه برصد درجة مادة ١٦ في حين أنها ٢٦ ، وجاء قرار المحكمة لعدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة من إحضار مستندات تفيد برائته .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

اقرأ أيضا | اليوم.. الحكم في عدم دستورية منازعات العمل الجماعية

وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة وكيل مشرف بمدرسة إبتدائية تابعة لإدارة سوهاج التعليمية وعلم عام ٢٠١٥ بصدور قرار مجازاته ، والمتضمن خصم سبعة أيام من راتبه على سند من أنه أثناء ندبه للعمل بلجنة النظام والمراقبة لدبلوم الثانوي التجاري دور أول كان يقوم برصد الدرجات فقام برصد درجات تلك المادة ستة عشر درجة في حين أنها ستة وعشرون درجة .  

 

وجاء حكم المحكمة ، لأنها قضت بوقف الدعوى لمدة شهر لتقاعس الطاعن عن تقديم المستندات الدالة على تظلمه من القرار المطعون فيه ولجوئه إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، وقد انقضت مدد الوقف المقررة قانونا دون أن ينهض الطاعن إلى اتخاذ إجراءات استئناف السير فى الطعن، وتقاعس عن تنفيذ الإجراء الذي أمرت به المحكمة .