تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948، الخاصة بتقسيم المال الشائع.
تنص المادة 834 أنه لكل شريك أن يطالب بـ قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز 5 سنوات، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
كما تنص المادة 841 أنه إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
اقرا ايضا| «الأعلى للجامعات» يقر وحدة اليقظة الدوائية بـ«صيدلة المنوفية»


بروتوكول تعاون بين نادي قضاة السويس والنقابة العامة لأطباء الأسنان
وزارة العدل تنفي صحة الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي
مصرع المتهم بقتل وإصابة 5 أشخاص في تبادل النيران مع الشرطة بقنا






