ما حكم إخراج الزوجة زكاة مال زوجها دون علمه؟.. شيخ الأزهر يُجيب

الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر
الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النِّصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكة خاليةً من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنِّصاب الشرعي هو ما يعادل بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النِّصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

وأوضح الطيب أنه بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: إذا بلغ مال الشخص المسؤول عنه الحد المشار إليه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العُشرِ 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة، وبما أن زوجته تأخذ من ماله وتخرج عنه الزكاة فتكون قد أسقطت عنه الفرض، ولكن يجب عليها أن تخبره بذلك، أما كونها تأخذ من ماله لشراء ما يحتاج إليه الأولاد وما تحتاج إليه هي، فهذا جائز فقط في حالة ما إذا كان الزوج بخيلًا ولا يعطي زوجته ما يكفيها ويكفي بيتها وأولادها، لقول الرسول "صلى الله عليه وآله وسلم" لهند امرأة أبي سفيان: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

اقرأ أيضا| ما حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها لعذر؟ .. «الافتاء» تُجيب