عقوبة إخفاء معلومات من البنوك عن «المركزي المصري»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم البنوك العاملة في مصر، للبنك المركزي المصري ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التي يباشرها، وللبنك المركزي الحق في التفتيش والاطلاع على السجلات والحسابات ومحاضر مجلس إدارة كل بنك وجميع اللجان والنظم الآلية والوسائط الإلكترونية للبنك والشركات والجهات التابعة له داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يكفل تحقيق أغراضه.


وتنص المادة 130 من القانون 194 لسنة 2020- قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، أنه يحق للبنك المركزي مطالبة المساهمين الرئيسيين بأي بیانات لازمة للتحقق من استمرار توافر شروط الموافقة على طلب التملك ويتم الاطلاع في مقار البنك وفروعه وشرکاته والجهات التابعة له.


وأوضحت المادة، أنه يقوم بذلك مفتشو البنك المركزي ومعاونوهم الذين يندبهم المحافظ لهذا الغرض، كما يكون المفتشي البنك المركزي الحصول على صورة أي مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش.


بينما أشارت المادة 129 من قانون البنك المركزي، إلى أن كل بنك يقدم للبنك المركزی بیانات شهرية وأسبوعية ويومية عن مركزه المالي وغيرها من بیانات مالية ورقابية وذلك في المواعيد وطبقا للنماذج التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ كما يجوز للبنك المركزى طلب أي بيانات أخرى في الأحوال التي يقدرها من البنك ذاته أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة له.


في حين أكدت المادة 131، أنه يتعين على البنوك الالتزام بتصويب الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المكتبية أو التفتيش الميداني، وذلك طبقا للجدول الزمني الوارد بخطة الإجراءات التصحيحية،  وللبنك المركزى تكليف خبير مستقل للقيام بأي مهام فحص يحددها له وعلى نفقته.


ويقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من الدعوة إلى الجمعية العامة للبنك وجدول أعمالها وكذا نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين ، وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد تلك الجمعية، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر اجتماع کل جمعية عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقادها وللبنك المركزي أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة في الأحوال التي يراها لمدة لا تجاوز
ثلاثين يوما وفقا للمادة 132 من قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي.


وتوضح بوابة أخبار اليوم عقوبة اخفاء معلومات من البنوك عن البنك المركزي المصري، وفقا لمادتي 229 و 230، والتي نص عليهما قانون البنك المركزي.


وتنص المادة 229 من قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، بأنه يعاقب بغرامة لاتقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد (129، 130، 132) من هذا القانون.


ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلا عن الحكم بالتمكين من الاطلاع.

إقرأ أيضاً|

بطريقة بسيطة.. توضيح ملخص لوحدات النقود الإلكترونية


بينما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بقصد الغش ذکر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون.


كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشا أو تدليسا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، فضلا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناء على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدلیس، وذلك وفقا للمادة 230 من قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي.