«الإفتاء» تحدد قيمة زكاة الفطر والفئات المستحقة لها

مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام
مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام

أكدت دار الإفتاء على أهمية التزام المسلم بإخراج زكاة الفطر لاصناف محددة ومصارف معلومة ولا يجيز إخراجها لغير هذه الأصناف، وعليه أن يعلم أن الإنسان مقدم على البنيان، فصيانة الإنسان أهم من صيانة البنيان.

وعرفت دار الافتاء زكاة الفطر بأنها الزكاة التي يجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد - صاع من غالب قوت البلد - على كل نفس من المسلمين؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أخرجه مسلم في صحيحه.

وحدد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ15 جنيها كحد أدنى عن كل فرد
وأوضح «علام» أن هذا المبلغ جاء كحد أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عنه لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرا لأنه أغلب قوت أهل مصر.

وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

ومصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال الثمانية عند جمهور الفقهاء، وهذه المصارف ثمانية مصارف جاءت في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» «التوبة: 60]».

ووضحت الآية السابقة ثمانية مصارف يجوز إخراج الزكاة إليها، وهذه المصارف هي:

1- الفقير: وهو من لا يملك شيئًا البتة، أو يجد شيئًا يسيرًا من مال أو كسب لا يقع موقعًا من كفايته.

2- المسكين: وهو من قدر على مال أو كسبٍ يقع موقعًا من كفايته، ولكن لا يكفيه.

3- العاملون على الزكاة: وهم الجامعون لها، وذلك بشروط مفصلة في كتب الفقه.

4- المؤلفة قلوبهم: وذلك على اختلاف بين الفقهاء في بقاء سهمهم أو انقطاعه.

5- في الرقاب: وقد ذهب هذا الحكم بذهاب المحل، فإن الرق قد ألغي في الاتفاقية الدولية لتحرير الرق «برلين سنة 1860م ميلادية تقريبًا».

6- الغارمون: وهم من حانت آجال ديونهم، ولا يملكون سدادًا.

7- في سبيل الله: وهم الغزاة في سبيل الله، وأجاز الحنابلة في رواية إخراج الزكاة إلى الحجاج والعمار من هذا المصرف.

8- ابن السبيل: وهو المتغرب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده.

ويجب على المسلم الالتزام بإخراج زكاة الفطر في هذه المصارف، ولا يجزئه إخراجها لغير هذه الأصناف، وعليه أن يعلم أن الإنسان مقدم على البنيان، فصيانة الإنسان أهم من صيانة البنيان.

اقرأ أيضا |كيف كان يتصرف النبي مع زوجاته عند الغضب.. المفتي يجيب