الجريدة الرسمية تنشر الأسعار الجديدة للبنزين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة البترول والثروة المعدنية، باعتماد أسعار جديدة للوقود.

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع ابريل/يونيه2021.

 وتثبيت سعر بيع السولار عند 75ر6 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن
واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة يناير/ مارس 2021 ،  واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.
وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا .

وفيما يلي نص القرار 

وزارة البترول والثروة المعدنية

قرار رقم ٧٠٥ لسنة ٢٠٢١

وزير البترول والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ فى شأن التسعير الجبرى وتحديد

الأرباح وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛ وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة؛ ٢٠٠٨/ للدولة للسنة المالية ٢٠٠٧وعلى القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ فى شأن الضريبة على القيمة المضافة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ٢٠٠٦وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٠٨ لسنة ٢٠١٢ المعدل با لقرار؛ رقم ١٢٣٦ لسنة ٢٠١٢؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٦٠ لسنة ٢٠١٤؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٨٠٧ لسنة ٢٠١٦؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٣٥ لسنة ٢٠١٧؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٣٠ لسنة ٢٠١٨؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٩؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٥٨ لسنة ٢٠١٩؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠٣ لسنة ٢٠١٩؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٩٠ لسنة ٢٠٢٠؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٩٢.وعلى قرار وزير البترول رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٠٤؛ وعلى قرار وزير البترول رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠١٩وعلى ما تم اعتماده من وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن أعمال؛ اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٥٨

قرر :

( المادة الأولى )

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين ٨٠ أوكتين تسليم المستهلك بسعر ٦٥٠ قرشًا .

( المادة الثانية )

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين ٩٢ أوكتين تسليم المستهلك بسعر ٧٧٥ قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة .

( المادة الثالثة )

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين ٩٥ أوك تين تسليم المستهلك بسعر ٨٧٥ قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة .

( المادة الرابعة )

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

( المادة الخامسة )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .