هل الحقنة الشرجية للصائم المريض تفسد الصيام؟.. «الإفتاء» تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، حول حكم أخذ الحقنة الشرجية للصائم المريض نهار شهر رمضان المبارك.

وجاء في نص السؤال: «أرجو التفضل بالإفادة عما إذا كانت الحقنة الشرجية تفطر الصائم أم لا؛ خاصة أنني قرأت ما يفيد ذلك، علمًا بأني كثير الصيام، وأنا رجل في الثالثة والثمانين من عمري، وسبق لي أن عملت عمليتي استئصال جزء من البروستاتا، وعملية فتق أربي أيسر، ولا أستطيع أن أحزق عند قضائي لحاجتي، وكذلك فإني أستعين بصيامي للتقرب إلى الله».

اقرأ أيضا|الإفتاء: مَن أصابتهم عدوى كورونا هم أولى الناس برخصة الإفطار للمرض

وأجابت أمانة الفتوى، بأن مذهب جمهور العلماء في الحقن الشرجية -وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء- أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية؛ قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، وجاء في "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" و"شرح زروق على متن الرسالة": [قال ابن حبيب: وكان مَن مَضَى مِن السَّلف وأهل العلم يكرهون التَّعالج بالحقن إلا من ضرورةٍ غالبةٍ لا توجد عن التَّعالج بها مندوحة] اهـ. فلهذا استحبَّ قضاء الصَّوم باستعمالها.


وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة": [وقد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب؛ لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف] اهـ.
وقال ابن جُزَي في "القوانين الفقهية": [فأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال: الإفطارُ بها وفاقًا لأبي حنيفة وابن حنبل، وعدمُه، وتخصيصُ الفطر بالحقنة بالمائعات].


وانتهت بناءً على ذلك، أنه يمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا، ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.