التبرع طواعية وبتعويض.. قانون البلازما ينتظر صدور اللائحة التنفيذية

أرشيفية
أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين 19 أبريل، قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

 

يسعى القانون بناء على المادة 18 من الدستور المصري، لأن تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة، وذلك في ظل خلو منطقة الشرق الأوسط من أي مراكز لتصنيع مشتقات البلازما سوى في دولتي إيران وإسرائيل، ما يفرض أهمية تبني المشروع لتغطية احتياجات مصر من مشتقات البلازما حتى تمتلك الدولة أمنها القومي بل وأمن جميع الدول العربية.

 

 ونص القانون في مادته الرابعة على مسئولية الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته، وفي كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل، كما نص في المادة 7 على توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

اقرأ أيضا|مدير مستشفى طهطا يوقف التبرع بالدم بسبب زيادة الأكياس

حظرت المادة 10 الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا، بينما تحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا، ووفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظما.

 

نصت المادة 11 على أن يلتزم مركز تجميع البلازما بمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.

 

وشددت المادة 14 من القانون على أن يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.