عاجل

تشريعية النواب تناقش تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة‎

المستشار إبراهيم الهنيدى
المستشار إبراهيم الهنيدى

تعقد لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي  بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اليوم الإثنين 10 أبريل، اجتماعها لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من عشر ‏أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة  2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ‏ .

‏يهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة التنمر تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تغليظ العقوبات، ووفقا للتعديل المقترح، يتم إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة  إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018 

وأوردت المادة المستحدثة  تشديدا لعقوبة التنمر  فوضعت حدا أدنى   الحبس لمدة سنة و  الغرامة فجعلته خمسين الف  جنيه وحدا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشددت العقوبة إذا توفر أحد طرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه . 

اقرأأيضا||مجلس الشيوخ ينعي ضحايا ومصابي حادث قطار «بنها - طوخ»

‏ونص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الاعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف  جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه او إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة الف  جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ الف  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين  تربية  أو ممن لهم سلطة عليه او كان خادما لدى الجاني اما اذا  اجتمع  الطرفين  يضاعف  الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في  حديها  الأدنى و الاقصى

 

وكان مجلس الشيوخ قد وافق المجلس، على مقترح من النائب حسام الخولى بزيادة العقوبة الواردة فى مشروع القانون من سنة إلى سنتين حبسًا فى حالة وقوع التنمر، وإلى 3 سنوات بدلًا من سنتين فى حالة وقوعها من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه. 

‏ويناقش الاجتماع ايضا مشروع القانون المقدم من الحكومة ‏بتعديل بعض أحكام القانون 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكة الحديدية.