وسط اعتراضات.. الشيوخ يوافق على 45 مادة من مشروع نقابة المهندسين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على 45 مادة من تعديلات قانون نقابة المهندسين، على ان يستكمل مناقشة بقية المواد غدا الاثنين.

 

ووافق على المادة الأولى فى بداية الجلسة العامة اليوم، وشهدت الجلسة الموافقة على المادة الثانية التى   تتعلق بأهداف النقابة جدلا  انتهى بالموافقة .

 

وتنص المــــادة (2) على: 

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:

1– الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم، وكذا الحفاظ على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.

2 – تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني.

3– تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا وثقافيًا.

 

4- الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية، والمشروعات الصناعية والهندسية.

 

 

5- المساهمة في تخطيط برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسي والفني وتطوير نظامه ومناهجه، بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته.

 

6- العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج؛ وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته، وتخفيض تكاليفه.

 

7- التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية، وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والآسيوية، وتوثيق الروابط بينها، وتبادل المعلومات والخبرات، ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك، وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج، والعمل على عقدها بالبلاد وذلك كله وفقًا لمقتضيات الأمن القومي.

 

8- تيسير الإسكان للمهندسين وبناء وحدات سكنية بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

 

9- العمل على نشر الوعي الهندسي، وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية.

 

10- العمل على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والعملي للمهندسين لتحقيق أعلى جودة لأداء المهندسين والمنتج الهندسي، ليتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويتم تحقيق تلك الأهداف وفقًا للقانون والنظام الداخلي للنقابة من خلال مراكز للدراسات الهندسية بأنواعها والتنمية المهنية المستدامة.

 

ووافق مجلس الشيوخ على تعديلات المادة 11 من قانون نقابة المهندسين مع إلغاء التعديلات الواردة من الحكومة التي تتيح تطبيق التصويت الإلكتروني خلال الانتخابات كما وافقت علي المواد المنظمة لإجراء الانتخابات .

 

وتنص المادة بعد الموافقة عليها خلال الجلسة العامة على أن : "تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء، على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

 

- ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية.

 

-  التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي، وإلا التزم بسداد اشتراك إضافى مقداره خمسون جنيهًا يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.

 

وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي، وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددًا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب.

 

ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين، وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدًا في جداول النقابة".

 

مــــادة (13(

تشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.

 

مــــادة (15(

 

 

ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك وعلى مجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للاجتماع غير عادى بناء على طلب مسبب وموقع من خمسمائة عضو وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من خمسمائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها، وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال (15) خمسة عشر يومًا إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة.

 

 

مــــادة (16(

تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية بالإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل ميعاد انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل، مبينًا به موعد الانعقاد ومكانه وجدول أعمال الجمعية.

 

وكذا الإعلان بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية ونوادي المهندسين، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالنقابة.

 

ويجوز للنقابة في ذات المدة توجيه دعوة خاصة للأعضاء بأية وسيلة اتصال يمكن أن يتصل علمهم بها، ومنها البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة على الهاتف المحمول المقيد ببيانات العضو بناء على قاعدة البيانات التي تنشئها النقابة حسب نظامها الداخلي.

 

المادة 18: لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحًا إلا إذا حضر الاجتماع ربع عددالأعضاء.

 

مــــادة (22(

يؤلف مجلس النقابة من النقيب، وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوًا، ولا يزيد عن سبعين عضوًا من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد، ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة – يختارهم مجلسها- كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية ورؤساء الشعب الهندسية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.

 

 

ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبون من بينأعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.

 

مــــادة (31(

لمجلس النقابة أن ينشئ، لمعاونته، مكتبًا فنيًا يرأسه أحد أعضاء النقابة، وله أن يشكل لجانًا للإشراف على أوجه النشاط التي يراها بالمجلس.

ويحق للنقابة بندب ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، ممن لا يتجاوز راتبهم السنوي ثمانون ألف جنيه وتتحمل مرتباتهم جهة العمل المذكورة.

 

مــــادة (37(

تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها خمسمائة عضو على الأقل، فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم، طبقًا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

 

مــــادة (38(

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة لموعد انعقاد الجلسة.

 

وتعقد الجمعية اجتماعها السنوي في شهر مارس من كل عام، ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية، وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنًا.

 

ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي، كما يجوز لمائة عضو من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع، بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدمًا بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية، وبالموعد المحدد للاجتماع.

 

وأقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رسوم مزاولة المهنة والتصاريح المؤقته للمهندسين الأجانب فى مصر والتى تمنح من خلال نقابة المهندسين، حيث تم رفع رسم المهندس الأجنبي من 10جنيه ل50ألف جنيه، ومزاولة المهنة من 100جنيه سنوي لـ30آلف جنيه سنويا.

 

جاء ذلك  إبان مناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين، حيث نصت مادة 7 بأنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة.

 

ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني حيث بالنسبة للمهندس الأجنبي رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنية مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

 

بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية رسم طلب مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية او العملة المصرية، وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.

 

وكانت مـــادة (7) بالقانون الحالي  تنص علي أن لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغاً من مسوغات التعيين وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناءً على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سداد الرسوم الآتي بالنسبة للمهندس الأجنبي رسم مقداره عشرون جنيهًا ورسم مزاولة المهنة سنوي مقداره مائة جنيه بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية، رسم طلب مقداره خمسمائة جنيه رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره خمسمائة جنيه وذلك طبقاً للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي."

 

 كما وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المادة 45 بمشروع نقابة المهندسين المقدم من الحكومة، والمتعلقة بإيرادات النقابة 

 

مــــادة (45(

تتكون إيرادات النقابة من:

1– رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في هذا القانون.

2– رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمس وعشرون ألف جنيه.

3– ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات. 

4– ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات.

5– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

6– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

7– أثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.

8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.

9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.

10– جميع الموارد الأخرى المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.

وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

 

وشهدت الجلسة العامة للمجلس، مناقشات موسعة حول، البندين 5 و 6 بالمادة، المتعلقان بفرض رسم 1  فى الألف على كل طن حديد مباع وكل طن أسمنت مباع، لصالح نقابة المهندسين.

 

حيث طالب البعض بزيادة ذلك الرسم، إلى 2 فى الألف بدلا من 1 فى الألف، فيما إعترض آخرين بحذف البندين حتى لايمثل فرض تلك الرسوم أعباء جديدة على المواطنين، حيث ستتسبب تلك الرسوم فى زيادة اسعار الحديد والأسمنت.

 

وحذر البعض من عدم دستورية فرض تلك الرسوم، وهو ما عقب عليه المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، مؤكدا عدم صحة ما تردد بشأن عدم دستورية فرض تلك الرسوم، مستعرضا حكم المحكمة الدستورية الذى يؤكد دستورية فرض مثل تلك الرسوم. 

 

ومن جانبه، إعترض النائب فاروق المقرحى، على تلك الرسوم، قائلا،:"  كيف يتم فرض تلك الرسوم مقابل الإشراف والمتابعة من النقابة على مصانع الأسمنت والحديد، وليس من سلطتها الإشراف على المصانع، وهو أمر لا يحدث أصلا وكلنا عارفين كده، فهذا هراء لا يحدث مطلقا".

 

اقرأ أيضا| «الشيوخ» يرفع جلساته للغد