أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله .
اقرأ أيضا| براءة قيادات سابقة بـ«التعليم» في قضية التلاعب بمسابقة الوظائف
وأضافت المحكمة، أنه يجب إطلاع خصمه علي اعلان ترك الخصومة أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى .

مصرع سيدة حرقًا بسبب خلاف على إيجار محل بكفر الشيخ
جنايات دمنهور تُسقط قضية بناء على أرض أثرية ضد مسن متوفى منذ 11 عامًا
ضبط المتهم بكسر زجاج سيارة وسرقة حقيبة من داخلها بالجيزة






