«الشيخوخة والعجز والوفاة».. حالات استحقاق المعاش بالقانون الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينتظر العاملون في القطاع العام والخاص والأعمال العام والعمالة غير المنتظمة، صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، وحدد القانون في مادته (21) شروط استحقاق المعاش والتي نصت على أن المعاش يُستحق في الحالات التالية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون المدة (15 سنة) أو 180 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

اقرأ أيضا| لخلاف على ايجار شقة.. اصابة ٥ أشخاص فى مشاجرة بميت غمر

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها من المادة (2)، وهم العاملون لدى الغير والمتمثلون في العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع العمال، وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال، العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل، ويُثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.

3- في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه، وذلك بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي والعاملين بحسب الأحوال، وممثل عن الهيئة، ويُستثنى من شرط عدم وجود عمل عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، بناء على موافقة مجلس الإدارة.

4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة، وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات، ويُشترط عدم تجاوز سن الشيخوخة، وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

6 - انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:

(أ) توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

(ب) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون المدة 300 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

(جـ) تقديم طلب الصرف.

(د) ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

May be an image of money