تأييد المؤبد للمتهم بالشروع في قتل جاره في سوهاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من متهم محكوم عليه بالسجن المؤبد من محكمة الجنايات، لاتهامه في الشروع بقتل جاره عمدا مع سبق الإصرار في سوهاج.

نسبت النيابة العامة للمتهمين أنهما بدائرة مركز المنشأة محافظة سوهاج شرعا في قتل مواطن عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم والتصميم على قتله وأن المتهم الأول لهذا الغرض أحرز السلاح النارى تالى الوصف، وما إن ظفرا به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى قاصدًا من ذلك قتله حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة للشد من أزره، إلا أنه قد خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما به وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

اقرأ أيضا| إحالة طعون إلزام وزير التعليم بالتعاقد مع 120 ألف معلم للمفوضين

ووجهت النيابة للمتهم الأول أنه أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا مسدس حال كونه غير مرخصًا له بحيازته أو إحرازه كما أحرز ذخائر استعملها على السلاح النارى آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه وأحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم الأول حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيا للثانى بالسجن 3 سنوات وإثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض وأودع مذكرة بأسباب الطعن فقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه ليصبح حكم غير قابل للطعن عليه.