أخر الأخبار

تعرَّف على ضوابط صرف تعويض الإصابة بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاعان العام والخاص وقطاع الأعمال العام، وكذا العمالة غير المنتظمة؛ صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لبدء تنفيذه بالفعل، والذي عمد إلى دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وبحسب القانون؛ تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنفذة لأحكامه.

اقرأ أيضاً| «الدلتا الجديدة».. مشروع المليون فدان يرسم شكل مستقبل مصر

وحول صرف تعويض الإصابة في القانون الجديد، فقد نص على أن: إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضًا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم.

ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.

وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.. ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوماً على ثلاثين.