تعديل شروط استخراج البطاقات التموينية الجديدة لمستحقي الدعم

 الدكتور على المصلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية
الدكتور على المصلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية

أصدر الدكتور على المصلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 62 للعام الجاري 2021، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية.

وجاء نص القرار في مادته الأولى كالتالي: "يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 178 لسنة 2017 المشار إليه، النص الآتي: "للفئات المستحقة للدعم" تستخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد وذلك للفئات الآتية: 

- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.
- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة. 
- أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.
- القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.
- العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالو بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيها شهريا.
- أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه.
- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه. 

ونصت المادة الثانية من قرار وزير التموين، على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

إقرأ أيضاً|

خاص| «التموين»: إضافة المواليد والزوجة المحرومة للأسر الأولى بالرعاية خلال أسابيع