حيثيات حكم مجازاة مسئوليّن سابقين في الثروة السمكية نقلا معدات ثقيلة لمكان نائى

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، حيثيات حكم مجازاة خ.ع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقاً ، بعقوبة اللوم ، ووجهت عقوبة التنبيه ل ه.ص رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والإدارية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقاً ، وذلك لاتهامها عام ٢٠١٥ بنقل معدات ثقيلة وعمال لموقع نائي به مشروع قومى دون العمل وتركهم ٦ أشهر مما أهدر المال العام .

اقرا ايضا| مع السلامة ياطيب «فيس بوك» ينعى ظابط أسوان

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ومن حيث إن الثابت من خلال الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية وما جاء بأقوال/ محمود عبد الصمد توفيق- مدير عام الإدارة العامة للمعدات الثقيلة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية- والذي قرر بأنه مقدم الشكوى موضوع التحقيقات وأنه بناء على خطاب صحفي صادر عن رئيس الجمهورية بضرورة بإنشاء أكبر مزرعة سمكية بمنطقة بور فؤاد بشمال سيناء وفي اليوم التالي مباشرة لهذا الخطاب قام رئيس الهيئة (المحال الأول) باستدعاء كافة المسؤولين عن المعدات بالهيئة وأبلغهم أن الهيئة سوف تقوم بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الشركة الوطنية للاستزراع السمكي التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بناء على إتفاق شفوي مع رئيس الشركة الوطنية للاستزراع السمكي، وعلى الفور قام المحال الأول بإصدار القرار رقم 1173 لسنة 2015 بتاريخ 10/9/2015 والذي تضمن نقل الإدارة العامة للمعدات الثقيلة من مقرها الحالي إلى مدينة رمانة بمحافظة شمال سيناء على أن تتولى الإدارة العامة للمعدات بتسيير جميع الأعمال الخاصة بالمعدات الثقيلة بمواقع الهيئة المختلفة، وتم نقل (28) معدة ثقيلة كما تضمن القرار نقل عدد كبير من العاملين بالهيئة بإجمالي عدد (108) عامل ما بين مهندسين صيانة وفنيين صيانة ومشرفي تشغيل وسائقين وإداريين، كما نص هذا القرار على أن يسري على جميع العاملين المشار إليهم بهذا القرار ما يسري على العاملين بمحافظة شمال سيناء من الناحية الإدارية والمالية بالإضافة إلى صرف مبلغ 30 جنيه بدل عن ساعات العمل الإضافية على ألا تقل عن 10 ساعات يومياً، وأضاف المذكور بأقواله أن المحال الأول لم يتخذ الإجراءات اللازمة قبل نقل العاملين للموقع من توفير مكان لإقامة هؤلاء العمال حيث قام المحال الأول بالاتفاق مع أحد المواطنين من قبائل سيناء بصورة شخصية على توفير عدد 11 شاليه لإقامة العاملين بالمشروع دون وجود عقود رسمية بذلك ولم تقم الهيئة بسداد مقابل الإيجار مما ترتب عليه طرد العاملين من هذه الشاليهات. واختتم أقواله بأنه لم يصدر أي قرار وزاري بالموافقة على نقل المعدات والعاملين للمشروع وإنما صدر قرار من رئيس الهيئة (المحال الأول) رقم 1173 لسنة 2015 سالف الذكر، مشيراً إلى أنه تم بقاء كافة المعدات والعاملين بالموقع لمدة ستة أشهر كاملة ترتب عليها عدم صيانة هذه المعدات طوال هذه المدة وما تعرض له العاملين من مخاطر وعدم صرف الحوافز والبدلات الواردة بالقرار المشار إليه وعقب ذلك صدرت أوامر بعودة هذه المعدات والعاملين مرة أخرى لأن المشروع لن يتم تنفيذه لعدم وجود الدعم المالي، وكان طلب إخلاء الموقع بناء على طلب من رئيس الشركة الوطنية للاستزراع السمكي وتم بالفعل إخلاء الموقع وعودة جميع العاملين والمعدات مرة أخرى مما ترتب عليها تكبد الهيئة مصاريف نقل وعودة هذه المعدات وقيامها باستئجار معدات ثقيلة لبعض المواقع عوضاً عن هذه المعدات المرسلة لشمال سيناء وما لاقاه العاملين بالمشروع من مخاطر وما فات الهيئة من الاستفادة من هؤلاء العاملين بمواقع الهيئة المختلفة طوال هذه المدة .


وبسؤال المحال الأول ومواجهته بالمخالفتين المنسوبتين له أقر بأنه أصدر القرار رقم 1173 لسنة 2015 في 10/9/2015 وذلك بصفته الوظيفية كرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك من أجل تنمية الثروة السمكية من خلال إنشاء مزارع سمكية وأن ملاحة بور فؤاد هي من المناطق التي تشرف عليها الهيئة وبناء على تكليفات رئاسية من رئاسة الجمهورية بضرورة إنشاء أكبر مزرعة سمكية بمنطقة ملاحة بور فؤاد بشمال سيناء فقد أصدر القرار سالف الذكر، وتم نقل جميع المعدات المملوكة للهيئة بالكساحات المائية بالتعاون مع القوات المسلحة ونقل العاملين للبدء في تنفيذ المشروع بالتعاون مع مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، كما تم الاتفاق الشفوي مع أحد شيوخ القبائل في سيناء على تأجير الاستراحات اللازمة لإقامة العمال ولا يوجد ما يدل على قيام الهيئة بسداد مقابل مالي لهذا الغرض، مقرراً أنه ولعدم وجود الدعم المالي ولعدم موافقة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على البدء في التنفيذ لاعتبارات الأولوية في المشروعات القومية، فقد تم سحب المعدات والعاملين بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستزراع السمكي واختتم أقواله بأنه من حقه كرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يصدر مثل هذه القرارات الخاصة بملاحة بور فؤاد .

 

ومن حيث إنه وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (190) لسنة 1983 المشار إليه فإن مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هو السلطة المهيمنة عليها، ويتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإدارة أموال الهيئة واستثمارها طبقاً لما نص عليه البند (1) من المادة الثامنة من هذا القرار، وتخضع الهيئة لإشراف وزير الزراعة، فيجب عرض جميع القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على وزير الزراعة خلال أسبوع من صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بموافقة وزير الزراعة عليها، أو بمضي خمسة عشر يوماً على إخطاره بها دون اعتراض من جانبه. ولم يمنح القرار الصادر بإنشاء الهيئة أي اختصاص لرئيس الهيئة بإصدار أي قرارات في شأن إدارة أموال الهيئة واستثمارها، وتنحصر سلطاته في مجرد تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة وفقاً لما نصت عليه المادة الحادية عشر من القرار المشار إليه. وإن العلة من حرص المشرع على صدور جميع القرارات المتعلقة بنشاط الهيئة من مجلس الإدارة بكامل تشكيله وليس من رئيس مجلس الإدارة وحده، واعتماد هذه القرارات من وزير الزراعة، إنما تتمثل في إتاحة الفرصة لدراسة هذه القرارات قبل صدورها من جميع جوانبها والتأكد من جدوها الاقتصادية وتوافر الاعتمادات المالية لتنفيذها واتفاقها مع السياسة العامة للدولة .

 

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المحال الأول قام بإصدار القرار رقم 1173 لسنة 2015 بنقل معدات ثقيلة من الهيئة وعدد من العاملين بها من مهندسين وفنيين وعمال وإداريين إلى منطقة شرق التفريعة، ولم يصدر هذا القرار عن مجلس الإدارة أو يعرض عليه ولم يعتمد من وزير الزراعة بموافقته الصريحة عليه أو ضمناً بمرور خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار؛ ومن ثم يكون المحال الأول قد تجاوز حدود الاختصاصات المقررة لها قانوناً، واغتصب السلطة المقررة لمجلس إدارة الهيئة ولوزير الزراعة، ونتيجة لذلك فقد صدر القرار معيباً غير مستند إلى أي دراسة للتحقق من جدواه الاقتصادية ودون وجود اعتمادات مالية لتنفيذه، الأمر الذي ترتب عليه أضرار جسيمة وخسائر فادحة تمثلت في نفقات نقل هذه المعدات وعودتها وعدم الاستفادة منها طوال مدة بقائها في الموقع لمدة ستة أشهر واستئجار معدات ثقيلة عوضاً عن هذه المعدات للعمل بها في بعض المواقع الأخرى. وبذلك يكون المحال قد خالف أحكام القانون وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وارتكب بذلك ذنباً إدارياً جسيماً بالنظر إلى فداحة الأضرار والخسائر التي لحقت بالهيئة نتيجة لاتخاذه لهذا القرار. وفضلاً عن هذه المخالفة فإن المحال الأول لم ينكر في أقواله واقعة اتفاقه شفهياً مع أحد شيوخ القبائل في سيناء لاستئجار عدد من الشاليهات لإقامة عمال الهيئة بها، وأنه نظراً لعدم دفع الإيجار فقد تم طرد العمال من هذه الشاليهات، وبذلك فإنه يكون قد ارتكب المخالفة الثانية المنسوبة إليه، فلم يوفر لعمال الهيئة السكن المناسب وسبل الراحة والطمأنينة على الرغم من وجودهم في إحدى المناطق النائية، ووضع هؤلاء العمال، وهم من الموظفين العموميين، في موقف مهين لا يتفق مع ما للدولة من هيبة واحترام، وارتكب بذلك ذنباً إدارياً يتعين مجازاته عنه .

 

ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني والتي تتمثل في أنه : لم يؤد العمل المنوط به وذلك بأن تقاعس عن إتخاذ الإجراءات الواجبة حيال مستحقات العاملين بمشروع شرق التفريعة المنصوص عليها بقرار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 1173 لسنة 2015، فقد نصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن (يسري على جميع العاملين والمكلفين بالعمل بالمشروع ما يسري على العاملين بمحافظة شمال سيناء من الناحية المالية والإدارية بالإضافة إلى صرف مبلغ 30 جنيه بدل عن ساعات العمل الإضافية على أن لا تقل ساعات العمل اليومية عن 10 ساعات يومياً) .

 

ونصت المادة الرابعة على أن (يتم صرف حافز تشغيل المعدات الثقيلة لجميع العاملين بالمشروع طبقاً لما هو وارد باللائحة التنفيذية لتشغيل المعدات الثقيلة).

 

وقد أفاد السيد/ مهدي علي عابس- مدير عام الموازنة والتكاليف بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية- بسؤاله في التحقيقات بأنه تم حصر التكلفة الخاصة بالقرار رقم 1173 لسنة 2015 سالف الذكر بمعرفة الشئون الإدارية والمالية بالهيئة، وبناء على هذه الكشوف تم رفع مذكرة إلى رئيس الإدارة المركزية لموازنة الهيئات بوزارة المالية لتعزيز البند المطلوب ووافق المذكور على هذه المذكرة بتاريخ 12/11/2015، وتم عرض الأمر على رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة 
(المحال الثاني) والذي رفض التوقيع على هذه الكشوف متعللاً بأن من أصدر القرار هو من يقوم بالتوقيع على الصرف. وأضاف المذكور بأنه قد قام بعرض الأمر على المحال الثاني بموجب مذكرة مؤرخة في 25/11/2015 بشأن تنفيذ الآثار المترتبة على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1173 لسنة 2015 ولكنه رفض التوقيع عليها .


وأفاد السيد/ شعبان محمد منصور- مدير إدارة الصيانة والدعم الفني بالإدارة المركزية للتنمية والمشروعات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية- بالتحقيقات أنه تم عرض مذكرة على المحال الثاني بخصوص صرف قيمة البدل الإضافي للعاملين بمشروع شرق التفريعة بتاريخ 12/10/2015 ولكنه لم يوافق عليه وتكرر استعجال الأمر مرة أخرى بموجب مذكرة بتاريخ 25/10/2015 وأشر عليها المحال الثاني بعدم الاختصاص وقدم صورة من دفتر الوارد بالإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية موضح به تواريخ وأرقام ورود هذه الخطابات للمحال الثاني .

 

ومن حيث إنه في ضوء ما أفاد به الشاهدين المذكورين، ووفقاً للثابت من المستندات، فقد غدا من الثابت يقيناً للمحكمة أن المحال قد ارتكب المخالفة المنسوبة إليه بعدم اعتماد صرف مستحقات العاملين الذين ألحقوا بالعمل بمنطقة شرق التفريعة، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1173 لسنة 2015. ولا يغير من ذلك ما انتهت إليه المحكمة من عدم مشروعية هذا القرار وصدوره مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم، فهذا القرار يعتبر في حقيقة الأمر أمراً صادراً له من رئيسه المباشر، ومن ثم فقد كان يتعين عليه الامتثال لهذا الأمر على الرغم مما أصابه من عوار، وكان عليه في مثل هذه الحالة أن يعترض كتابة على تنفيذ هذا القرار، فإذا أصر رئيس مجلس الإدارة على تنفيذه، فقد أصبح من الواجب عليه تنفيذ القرار لتقع المسئولية في هذه الحالة على عاتق رئيس مجلس الإدارة باعتباره مصدر القرار، أما أن يمتنع تماماً عن تنفيذ القرار فإنه بذلك يكون قد ارتكب المخالفة المنسوبة إليه، وأضحى من الواجب مجازاته عنها بالجزاء المناسب .

 

ولا يقدح في صحة ما تقدم ما تعلل به المحال الثاني بأنه غير مختص وأن مصدر القرار هو الذي يجب عليه الموافقة على الصرف فإن الموافقة على الصرف هي من مهام عمله باعتباره رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة. كذلك لا صحة لما دفع به المحال من أنه لم يكن يعلم بالقرار رقم 1173 لسنة 2015 ولم تعرض عليه أي مذكرات في هذا الشأن، ذلك أن المحكمة قد طالعت الصورة الرسمية من دفتر الوارد المرفقة بالأوراق والتي تبين منها قيد المذكرات التي أشار إليها الشاهدان المذكوران برقم وارد 1838 في 13/10/2015 وكذلك برقم وارد 7 في 25/10/2015 بشأن صرف بدل حافز للعاملين بالإدارة العامة للمعدات الثقيلة بمحافظة شمال سيناء وهو ما يدلل على أن المحال الثاني قد علم بصدور هذا القرار وعرضت عليه هذه المذكرات .