تعرف علي اختصاصات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفقًا للقانون  

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية نصت على أن " تنشأ هيئة عامة باسم (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية) ليكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الزراعة".

ونصت المادة السادسة من ذات القرار على أن " يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الزراعة والأمن الغذائي ".

اقرأ أيضا| هل تتساوى المخالفة القائمة من الموظف على الغفلة بتلك المتعمدة؟

ونصت المادة الثامنة من ذات القرار على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها ويباشر المجلس إختصاصاته على الوجه المبين في هذا القرار وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة وعلى الأخص: مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الهيئة واستثمارها ".
ونصت المادة العاشرة من ذات القرار على أن " تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الزراعة والأمن الغذائي خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها إليه اعتبرت نهائية ونافذة، وإذا اعترض عليها خلال هذه المدة يعاد عرضها على مجلس الإدارة لنظرها في ضوء ملاحظات الوزير ".

وتنص المادة الحادية عشر من هذا القرار على أن " يتولى رئيس مجلس الإدارة الهيئة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائحها ونظمها الداخلية، وهو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلتها بالغير، وله أن يفوض مديراً أو أكثر في بعض اختصاصاته ".