ختان الإناث..عقوبات رادعة في القانون المصري للقضاء على تلك الظاهرة

مجلس النواب
مجلس النواب

ختان الإناث إحدى الظواهر السلبية المنتشرة في مجتمعنا المصري، ومنذ إدراك الدولة لمخاطر تلك الظاهرة سواء النفسية أو الجسدية على الفتاة؛ عمدت الدولة على وضع عقوبات على مرتكبيها من مهنة الطب أو التمريض؛ لكن تلك الظاهرة استمرت ولم تتوقف؛ إذ كانت العقوبات غير رادعة والثغرات للتهرب من المسؤولية كثيرة، ولذا فطن ذهن المشرع المصري إلى تغليظ العقوبات كي تكون رادعة بما يكفي للقضاء على تلك الظاهرة.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة 242 مكرر أ من مشروع قانون العقوبات والتى تضمنت تشديد العقوبة لمن قام بختان أنثى لتكون خمس سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين.

اقرأ أيضا: إنفوجراف| رسائل الرئيس السيسي عقب إنهاء أزمة السفينة الجانحة

كما وافق مجلس النواب، على طلب الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.

وأعلن وزير المجالس النيابية علاء فؤاد، تمسك الحكومة بالنص الوارد منها فى المادة 242 مكرر أ بشأن عزل الجانى فى جريمة ختان الإناث من ظيفته الأميرية، والذي سبق وحذفها مجلس الشيوخ وكذلك اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وتنص المادة (242 مكرراً) كما جاءت من الحكومة كالتالي: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لإنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو سوَّى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن سبع سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة