تنظر المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 3 أبريل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين (834 و841) من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948، الخاصة بتقسيم المال الشائع.
تنص المادة 834 أنه لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
اقرأ أيضا| نظر دعوى عدم دستورية موارد نقابة المهن الرياضية.. 3 أبريل
وتنص المادة 841 أنه إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.


كواليس جلسة محاكمة صبري نخنوخ في واقعة معرض سيارات التجمع
تعليق نجيب ساويرس ورد نقابة المحامين يشعلان الجدل بشأن محامية سوهاج
السيطرة على حريق بمحل دواجن في المحلة الكبرى





