القضاء الإداري يؤيد تأجيل عمومية نقابة المهندسين بسبب «كورونا»

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم برفض طلب وقف تنفيذ القرار وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين وذلك في الطعن رقم ٤٣٧٦٥ لسنه ٧٥ والمقام من بعض أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين، طعنا على قرار مجلس النقابة بتأجيل عقد الجمعية العمومية العادية، والذي جاء بناء على فتوى اللجنة الثالثة بمجلس الدولة بالتأجيل نظراً لتفيش وباء كورونا وحرصا على صحة  المهندسين.

 

اقرأ أيضاً| الكهرباء: برنامج جديد لتسجيل قراءة العداد لضمان دقة الفاتورة

 

وقد رأت المحكمة في جلسة سابقة عدم وجود شق الاستعجال وقامت بتأجيل القضية لليوم الأحد الموافق 28 مارس. 

 

وجاء نص الحكم كالاتي:  ومن حيث أنه بناء على ما تقدم ولما كانت الحياة الإنسانية هي أغلى ما يمكن للحكومات والدول والمؤسسات المحافظة عليها ، فحفظ النفس يعد أولي مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقا على حفظ الدين، وأن التنظيم الديمقراطي السليم يوجب علي مجلس نقابة المهندسين عقد الجمعيات العمومية للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى معادها القانوني، ولما كان اجتماع الجمعيات العمومية محل الدعوى هو إجتماع عادي دوري لمناقشة الميزانية وغيرها من الأمور التي يمكن مناقشتها لاحقا، وكانت الضرورات تقدر بقدرها، ولما كان مجلس نقابة المهندسين - على شئون النقابة وهي مرفق من المرفق العامة للدولة، وإذ صدر القرار المطعون فيه في ظل انتشار جائحة كورونا لتوقي ما قد يطرأ من مخاطر بسبب اجتماع اعضاء الجمعية العمومية في مكان واحد بقصد الحفاظ على سلامة الأعضاء؛ ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والحال كذلك قد جاء بحسب الظاهر من الاوراق قائما علي سببه.

 

وتابع: ولا سيما وقد جاءت الأوراق تخلوا مما يفيد أن عقد الجمعية العمومية سواء للنقابة العامة أو الفرعية ، لها استحقاق دستوري يتعلق بحق الانتخاب، ومن ثم يكون الطعن عليه قد ورد في غير محله قانونأ؛ ويغدو بالتالي مرجع الإلغاء، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه ؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.. حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

 

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفاته، واقرت احالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.