الأزهر والحكومة معًا لإصلاح «الأحوال الشخصية»

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

كتبت - إيمان عبد الرحمن

الإمام الأكبر: نحن جهة الاختصاص.. ومنظمات نسائية يطرحون الأفكار


إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده الأزهر الشريف  سلطت الأضواء على المشروع من جديد وسط حالة من الجدل تجاه مشروع آخر أقرته الحكومة خلال الشهور الأخيرة وتضمن بنودا وعقوبات أثارت تساؤلات حول مدى موافقتها للشريعة الإسلامية. 
وكان مجلس الوزراء وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، في 20 يناير  الماضى، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافي الملاحظات التي أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق، لينتظر بعد ذلك أن تقدمه الحكومة إلى مجلس النواب.

وكان مجلس النواب السابق قد عطل مناقشة ستة مشروعات قوانين تخص الأحوال الشخصية تقدم بها أعضاؤه بداية من إبريل 2017 انتظارا لرأي مجلس الوزراء والأزهر والمجلس القومي للمرأة، غير أن الأزهر رفض النظر في المشروعات المقترحة من نواب البرلمان وأعد مشروع قانون خاص به في يناير 2019م.


وجاءت أهم  مواد قانون الأزهر للأحوال الشخصية لتثبت حقُّ حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدَّمًا فيه الأقرب من الأمِّ على الأقرب من الأبِ، ومعتبَرًا فيه الأقربُ من الجهتين، على الترتيب الآتي: الأم ثم أم الأم، ثم الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، ثم أم الأب، ثم الأب ، ثم بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات، ثم بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات، ثم العمات بالترتيب المذكور، ثم خالات الأم بالترتيب المذكور، ثم خالات الأب بالترتيب المذكور، ثم عمات الأم بالترتيب المذكور، ثم عمات الأب بالترتيب المذكور.


وحول الولاية التعليمية تكونُ الولاية التعليمية المتمثلة فى اختيار نوعية التعليم للأبِ والأمِّ بالتراضى، فإن تنازعا فتكونُ للأب بشرطِ ألا تقلَّ نوعيةُ مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداءُ تكاليفه، وما يلزمُ ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعينُ على تلقِّى المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغِبَ الحاضنُ فى نوعية تعليم تزيد تكاليفُه عما اختاره الأبُ، تحمَّلَ الحاضنُ فرقَ التكاليفِ. ويُشترَطُ لوقوع الطلاق أن يكون الزوجُ عاقلًا، مختارًا، واعيًا ما يقول، قاصدًا النُّطقَ بلفظ الطلاقِ، عالمًا بمعناه، وأن يكون الطلاقُ مُنجَّزًا، ولم يقصد به اليمينَ، أو الحملَ على فعلِ شيءٍ أو تركِه،ولا يقع الطلاقُ بألفاظ الكناية، إلا إذا نوى المتكلمُ بها الطلاقَ، ولا تثبت النيةُ فى هذه الحالة إلا باعتراف المطلِّقِ.،يقع الطلاقُ من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يُقصَدُ بها إيقاعُه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارتِه المُفهِمةِ.

اقرأ أيضا| «النيل مع السيسي في أمان».. متابع تويتر: ‏لا خوف على وطن أول جنوده رئيس

مشروع القانون فى حقيقة الأمر جمع كل الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية والتى كانت متفرقة فى عدة قوانين فى قانون واحد مثل قانون الطفل والوصاية، بما يسهل على المخاطبين بأحكامها معرفة الأحكام والقواعد التى يلجأون إليها فى حالة وجود نزاع، الأمر الذى يؤكد أن هناك رعاية خاصة للأسرة المصرية خلال مشروع قانون الأزهر الشريف تتفق مع الظروف الخاصة والمتطلبات العصرية للأسرة سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل أو الصغار. 


وتعرض مشروع الأزهر لهجوم من بعض المنظمات النسائية و أعضاء برلمانيين و بالطبع أصوات إعلامية متفرقة و كان رد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر  هو جهة الاختصاص الوحيدة التى تتناول القضيَّة أو الموضوع من الجانب العلمى والعلوم الشرعية والإسلامية، والمتخصصين سواء كانوا أساتذة الأحوال الشخصيَّة فى الجامعات أو أساتذة كلية الشريعة أو علماء الأزهر الذين درسوا الشريعة منذ طفولتهم فى الابتدائى وحتى المرحلة الجامعية، موضحًا أنه حين يتصدى الأزهر لمشروع قانون الأحوال الشخصية كمشروع قانون فهو يزاول عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتى بحكم العامة، لأن العامة لا تقبل أن يقنن لها من لا علم له بشريعته أو بأمور الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها.


أما  مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعدته الحكومة فقد  تناول قضايا حضانة الأطفال والرؤية والنفقة والخلع والإجراءات الخاصة بالزواج والطلاق فتضمن  تغيير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم و للأب وللمحارم من النساء مقدما فيه الأقرب من الأم على الأقرب من الأب وفقا للترتيب التالي:
الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات –خالات الأم – خالات الأب-عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم .

و نص باب العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة

و يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.


ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة “أ” من المادة “58” من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد،  التعديل فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفرض غرامة تتراوح بين عشرين وخمسين ألف جنيه على الزوج حال زواجه بأخرى دون إخطار زوجته الأولى. وكذلك على المأذون الذي عقد قران الزواج الثاني كما فرض القانون عقوبات على من يمتنع عن تنفيذ حق رؤية واستضافة أحد الوالدين للأطفال في حالة الطلاق، وتطرق إلى الرؤية الإلكترونية وتنظيمها كبديل حال تعذر تنفيذ الرؤية في شكلها المعتاد.


ومن بين المواد التي تضمنها  مشروع الحكومة فيما يتعلق بالزواج هو السماح لأحد أولياء المرأة برفع دعوى تطالب بفسخ عقد الزواج خلال عام من عقده إذا رأى عدم وجود تكافؤ في الزواج، أو عدم حصولها على مهر مناسب، وهو ما اعتبره البعض انتقاصا من أهلية المرأة كشريك في الزواج ،كما نص المشروع على عدم جواز سفر الأم الحاضنة بأطفالها دون موافقة كتابية من الطرف غير الحاضن، وهو الأب. وكذلك عدم قدرتها على استخراج أي أوراق رسمية للأطفال أو اتخاذ قرارات الولاية التعليمية دون إذن كتابي من الطرف غير الحاضن. و رأى  المعارضون لمشروع القانون ثغرات تمكن الأب من الانفراد بالقرارات المتعلقة بالأطفال، أو حتى اختطاف الأطفال من حضانة الأم والسفر بهم خارج البلاد ،ويلغي مشروع القانون اختصاص المحاكم الجنائية فيما يتعلق بقضايا تبديد قائمة المنقولات وغيرها من نقاط الخلاف في حالة الطلاق، وإحالة الاختصاص في هذه القضايا إلى محكمة الأسرة.


كما أن مادة حبس الزوج فى حالة الزواج الثانى و عدم إخطار الأولى تعرضت لهجوم و تشكيك فى مخالفتها للشريعة الإسلامية كل هذه النقاط جددت النقاش حول التعديلات التي يحتاجها قانون الأحوال الشخصية الحالي، خاصة فيما يتعلق بالنفقة وحضانة الأطفال.