الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون ختان الأناث‎

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد 21 مارس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على  مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات، وذلك  لمواجهة جريمة ختان الإناث.

و انتظم مشروع القانون في مادة واحدة شملت عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري ختانا لأنثى، فضلا عن إضافة ثلاث صور للركن المادي لجريمة الختان وهي "سوى أو عدل أو شوه" ووضع المادة حدا أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بسبع سنوات في حالة ما إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة وحدا أدنى لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الفعل إلى الموت.  

شددت المادة العقوبة على أنه إذا توافر ظرفين أحدهما إذا كان الفاعل طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض، والآخر إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت.  

كما تضمن القانون عقوبة تكميلية تمثلت في عزل الجاني من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد عن خمس ينوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة، وكذلك حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة التي أجري فيها الختان، وإذا كانت المنشأة مرخصة، تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحتها ولافتاتها ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالوقائع الالكترونية.  

كما شددت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عقوبة كل من طلب ختان انثي فاستبدلت عقوبة السجن بعقوبة الحبس  

واستحدث القانون تجريما خاصا كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لارتكاب جريمة الختان ولو لم يترتب على فعله أثر.  

و نصت المادة ‏يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل  من إجرى  ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق‏إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين اما إذا ‏أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين . 

 وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من إجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض فإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر  سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد عن عشرين  سنة. 

 وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد عن خمس سنين إذا ارتكب به الجريمة بسبب أو مناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة ‏ ‏‏الخاصة التي‏ اجري فيها الختان . 

 وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالما بارتكابها  وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم  في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار و بالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه

 

شاهد ايضا :- رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكرى تحرير طابا