عاجل

نادي القضاة: مصر ملتزمة بكفالة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر

نادي القضاة
نادي القضاة

 أصدر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بياناً عاجلاً، ردا على البيان المشترك، الذي أدلت به عدد من الدول في النقاش العام بمجلس حقوق الإنسان.

وقال البيان، إن الدولة المصرية تلتزم في المادة 72 من الدستور بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، وكفالة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني، ويحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وضمن الدستور استقلال الصحفيين والإعلاميين وعدم خضوعهم في أداء عملهم لغير القانون، وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد حظر تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة بما يضمن ممارسة حرية التعبير بما يتوافق مع المواثيق الدولية.

 

وتابع: "وأما في مجال التطبيق العملي فأكد النادي أن القضاء المصري يعي جيدا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يعد تعديا على القيم المجتمعية وخروجا على تقاليد المجتمع المصري ويشكل جريمة مؤثمة قانونا، وتزخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المبادئ التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات، ولكن في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط".

 

وتجدر الإشارة – في هذا الصدد- إلى أنه قد صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف تحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مواجهة الجرائم والأفعال المتعلقة بتقنية المعلومات والحد من آثارها، لا سيما ما يعد منها تهديداً للأمن القومي أوالنظام العام، وفي سبيل ذلك تضمن هذا القانون مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات من خلال تحديد الأفعال المعاقب عليها. 

 

كما نظم هذا القانون بشكل واضح ومتكامل القواعد والإجراءات الخاصة بحجب المواقع متى توافرت أدلة على قيامها بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويشكل تهديداً للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وهو ما يتسق تماماً مع الفقرة الثالثة من المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وذلك كله بموجب أوامر قضائية مسببة، مع كفالة الحق في التظلم منها، وإلزام جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة، على أن تصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا، في مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها.