يعتبر استخراج رخصة بدل فاقد، من الأمور المرهقة نظرا لما قد يواجهه الشخص في الإجراءات خاصة في حالة عدم علمه بالخطوات، وهناك 8 خطوات تمكن الشخص من استخراج بدل الفاقد للرخصة دون أن يجد صعوبات تعوقه، وتساعد في استخراجها في وقت قياسي وهي:
الخطوات:
-تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية فى قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة.
- استخراج شهادة براءة الذمة.
- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك.
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الإطلاع على الأصل.
- مذكرة فقد الرخصة معتمدة.
- شهادة المخالفات.
- تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف.
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة.
اقرأ أيضا|قانون المرور الجديد.. رسوم تراخيص التوكتوك