أسباب تحويل العامل للمحاكمة التأديبية وسلطة النيابة الإدارية في إجراء التحقيق

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إن المادة "1" من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ( وتعديلاته ) تنص على أن : "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل" 

وتنص المادة (4) من ذات القانون علي أن "تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية..."

وتنص المادة (12) منه علي أن "إذا رأت النيابة الادارية حفظ الاوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الادارية توقيعها أحالت الاوراق اليها.

 ومع ذلك فللنيابة الادارية ان تحيل الاوراق الي المحكمة التأديبية المختصة اذا رأت مبررا لذلك. وفي جميع الاحوال تخطر الجهة الادارية التي يتبعها العامل بالاحالة.

وعلي الجهة الادارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء. فاذا رأت الجهة الادارية تقديم العامل الي المحاكمة التاديبية أعادت الاوراق الي النيابة الادارية لمباشرة الدعوي امام المحكمة التاديبية المختصة ، ويجب عليالجهة الادارية أن تخطر النيابة الادارية بنتيحة تصرفها في الاوراق خلال خمسة عشر يوما علي الاكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الادارية".

وتنص المادة( 14) منه علي أن " اذا رأت النيابة الادارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الادرية أحالت النيابة الادارية الاوراق الي المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالاحالة."

وتنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 على أن "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها.كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ ...."

اقرأ ايضاً / تأجيل موعد نظر دعوى إلزام وزير التعليم بتعيين 120 ألف معلم لـ٦ أبريل