«المالية»: الشركات العقارية تخضع للضريبة على «صافي الأرباح التجارية»

 وزارة المالية
وزارة المالية

رانيا جاويش 


أكدت وزارة المالية، أن الشركات التى تمتلك عقارات أو تستثمر فيها، تخضع للضريبة على «صافى الأرباح التجارية» بنسبة 22,5% بنهاية كل عام مالى بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، وأن أى «كومباوند» يدخل ضمن النشاط التجارى لهذه الشركات المالكة أو المستثمرة الخاضعة للضريبة على «صافى الأرباح التجارية»، وأن الوحدات السكنية أو التجارية داخل أى «كومباوند» تملكه الأشخاص الاعتبارية «شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال عام» لا تخضع لضريبة «التصرفات العقارية».

اقرأ أيضا :موقف الوحدات السكنية داخل الـ«كومبوند» من ضريبة التصرفات العقارية

وأوضحت أنه يخضع صافى الربح الناتج عن التعاملات الناشئة عن بيع هذه الوحدات للضريبة على «صافى الأرباح التجارية»، وأن أى عقارات تملكها الشركات أو تستثمر فيها تعتبر من أصولها المادية وضمن قوائمها المالية التى ينعكس فيها أى تصرف بهذه العقارات بما ينتج عنه من أرباح أو خسائر، بحيث يتم إدراج ذلك فى قائمة الدخل نهاية العام المالى لهذه الشركات، ويتم المحاسبة الضريبية عليها وفقًا للضريبة على «صافى الأرباح التجارية» طبقًا لنتائج أعمالها من ربح أو خسارة.


وأضاف البيان، أنه إذا ثبت قيام الممول من الأشخاص الطبيعيين «الأفراد» بالتصرفات العقارية دون توفر نية الاتجار بقصد تحقيق الربح؛ فإنه يخضع للضريبة على التصرفات العقارية بنسبة 2,5% من قيمة التصرف، أما إذا كان ممن يمارسون نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها أو البيع لأكثر من مرة، فإن ما يُحققه من أرباح من بيع العقارات التى يتاجر فيها يخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين باعتبارها أرباح نشاط تجارى، وذلك وفقًا لشرائح الضريبة التصاعدية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وفى هذه الحالة يتم خصم ما سدده الممول من ضريبة تصرفات عقارية من الضرائب المستحقة عليه.

أضاف البيان أن الحالات المستثناة من الضريبة على التصرفات العقارية وفقًا للقانون، هى تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام فى رأس المال شركة مساهمـة، بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، والبيوع الجبرية سواءً كانت إدارية أو قضائية، ونزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات المنفعة العامة، أو التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة إلى الأصول «الأب، والأم» أو الفروع «الأبناء والأحفاد».


ويرى رجب مهتدى عضو جمعية التشريع الضريبى أنه "لا جديد بالضريبة على التصرفات العقارية" وبمناسبة ما يتم تداوله بشأن الضريبة على التصرفات العقارية وأراضي البناء، فهذه الضريبة ليست جديدة وإنما مفروضة بموجب جميع قوانين الضريبة علي الدخل الحالي والسابقة، وأن آخر تعديل للمادة رقم (42) الخاصة بالتصرفات العقارية من القانون رقم 91 لسنة 2005 كان بموجب القانون رقم 158 لعام 2018 وبه لم تفرض أى زيادة فى عبء الضريبة لتظل كما هى بنسبة 2.5% من قيمة التصرف.

ويقول الدكتور علي مسعود الحسن عن كلية الاقتصاد السياسى ببنى سويف، إن هذا التعديل عالج المشكلات التى كانت تعوق تنفيذ هذه المادة بشكل صحيح وتحصيل الضريبة المستحقة، وجاءت هذه التعديلات بهدف سد ثغرات التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات فى الوحدات العقارية والفيلات والأراضى، وأصبح كل من البائع والمشترى مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة خلال 30 يوماً من تاريخ التصرف لمأمورية الضرائب المختصة التى يقع فى نطاقها العقار أو الأرض محل التصرف.

وأشار إلى أن مصر خلال الست سنوات السابقة انتقلت من كونها دولة نامية إلى دولة صاعدة، وفي مرحلة الصعود يجب على الحكومات اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيض تكاليف التعامل منها التحول إلى إتمام المعاملات إلكترونياً، وتبسيط إجراءات إتمام المعاملات، وإصلاح منظومة التقاضي وتنفيذ الأحكام وكذلك تخفيض قيمة الضرائب والرسوم على المعاملات.