نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل «الشهر العقاري»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

جاء بالمذكرة: "تابع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب خلال الأيام الماضية ردود الأفعال الواسعة حول القانون رقم (189) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وذلك بالتزامن مع قرب تطبيق أحكامه اعتبارًا من 4 مارس سنة 2020".

وتضمن حكمًا مفاده: "امتناع شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عن تقديم خدمات نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق تابعا والاستماع للمواطن المصري الذي سيقع على عاتقه عبر الالتزام بالقانون".

كما تفرض على التصرفات العقارية بواقع (0.2%) من قيمة التصرف والتي يلتزم بسدادها المتصرف إلا أن المتصرف إليه عادة ما يكون هو الطرف الأكثر حرصا على إتمام عملية التسجيل على خلاف المتصرف، إلا أنه دون سداد المتصرف لهذه الضريبة يكون هناك حائل بين المتصرف إليه وبين استكمال إجراءات الشهر.

وأكملت المذكرة: "روي أنه إلى جانب الأصل العام المتمثل في التزام المتصرف بأداء هذه الضريبة، أن يكون للمتصرف إليه سداد هذه الضريبة بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد بمكاتب الشهر العقاري، ولما كان من بين المهام المنوطة بمجلس النواب متابعة ودراسة الأثر التشريعي للقوانين والتحقق من توافر عناصر الأمن القانوني والقضائي المصاحب لتطبيقها، وفي ضوء ما أدلت به الحكومة - ممثلة في وزير العدل - من تصريحات بشأن عدم تجاوز نسبة التسجيل العقاري عن 10% من إجمالي العقارات بالدولة المصرية، وهو ما بنبأ عن احتمالية وجود تكدسات بمكاتب الشعر العقاري قد تعيق قدرتها على أداء الخدمة بالشكل الأمثل في ظل وجود التزام فوري على الجهات الحكومية وشركات المرافق بعدم التعامل إلا بموجب سند مشهر؛ الأمر الذي من شأنه أن يخلق حالة من حالات الإخلال بالأمن القانوني".

وتضمنت المذكرة: "بناء عليه ارتوي أنه من الأفضل عدم التدخل في القانون رقم (182) لسنة 2020 المشار إليه بالتعديل سواء بالحذف أو الإضافة، مع إرجاء العمل به حتى نهاية ديسمبر سنة 2021؛ بما يكفل لمجلس النواب مزيد من الوقت لإجراء حوار مجتمعي حول القانون وآثاره وآليات تطبيقه بحضور ممثلي الحكومة والخبراء المتخصصين".

وتابعت: "من جانب آخر كان من بين الإشكالات التي أثيرت بشأن تطبيق القانون المشار إليه، هي الضريبة وجاء بالمذكرة أنه تم خفض سعر ضريبة التصرفات العقارية إلى (1%) بدلا من (2.5%) في حال سابقة التصرف في الحساب الممول المتصرف مع تسهيل سدادها بالنسبة له لتكون على ثلاث أقساط مساوية القيمة تسدد خلال سنة مع أحقيته في الرجوع على المتصرف بما سدده".

وأكملت: "الهدف من هذا التعديل هو خلق نوع من التوزان بين حق الدولة في اقتضاء الضريبة على التصرفات العقارية والتي يتصل علمها بها عند واقعة شهر التصرف وبين حق المتصرف إليه في استكمال إجراءات الشهر بمجرد سداد القسط الأول من الضريبة لحساب المتصرف".

في سياق متصل، واستكمالا لمنظومة التيسير على المواطنين لحين دراسة منظومة الشهر العقاري وربطها بتقديم الخدمات العامة والخدمات الخاصة بالمرافق، فقد تم حذف القيد الوارد بالمادة (43) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه والذي يلزم شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات بعدم تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية على العقار، خلال سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة.

شاهد ايضا :- البرلمان يوافق على عقوبات تجميع الدم والبلازما بدون ترخيص