6 مارس.. الفصل في دستورية التهرب من دفع ضريبة المبيعات

صورة أرشفية
صورة أرشفية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 6 مارس المقبل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، فيما تتضمن عقوبة التهرب من دفع الضريبة.

اقرأ أيضا|6 مارس.. نظر دعوى أحقية الطعن على قرار وقف تنفيذ «قانون التعاون الزراعي» 

مادة(44): يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتى:

- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.

- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.

- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10 فى المائة.

- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

- انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.

- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.

وتنص المادة 46 على أنه "في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال".