أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، نصت على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية) تتبع وزير الصحة ويكون مقرها مدينة القاهرة، وتعتبر من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية ".
اقرأ ايضا|ضبط أقمشة مهربة من الجمارك بقيمة 883 ألف جنيه
وأضافت إن المادة (66) من قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد العلمية ، تنص على أن (يتولى التحقيق مع أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والأعضاء المتفرغين فيما نسب إليهم من مخالفات ، أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، يندبه رئيس الجامعة سنوياً بناء على طلب رئيس الهيئة، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم المحقق محضر التحقيق وتقريراً عن نتيجته إلى رئيس الهيئة ويبلغ رئيس مجلس الإدارة بهذا التقرير) .
وتنص المادة (67) من ذات القرار على أن (لرئيس الهيئة بعد الإطلاع على نتيجة التحقيق أن يحفظ التحقيق، أو يحيل العضو الذي تم التحقيق معه إلى مجلس التأديب إن رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة "73")

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في العجوزة
مصرع شخص وإصابة فتاتين بحالات تسمم حاد بالدقهلية
مصرع مُسن في حادث مروع على طريق المنصورة – جمصة بالدقهلية







